responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 548

[ (مسألة 82): لو شرط التولية لاثنين، فإن صرّح باستقلال كلّ منهما استقلّ‌]

(مسألة 82): لو شرط التولية لاثنين، فإن صرّح باستقلال كلّ منهما استقلّ و لا يلزم عليه مراجعة الآخر، و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة انفرد الآخر، و إن صرّح بالاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال، و كذا لو أطلق و لم تكن على‌ إرادة الاستقلال قرائن الأحوال، و حينئذٍ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة يضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً آخر على الأحوط، لو لم يكن الأقوى‌.

[ (مسألة 83): لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي و شغله فهو المتّبع‌]

(مسألة 83): لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي و شغله فهو المتّبع، و لو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف و إجارته و تحصيل أُجرته و قسمتها على‌ أربابه و أداء خراجه و نحو ذلك، كلّ ذلك على‌ وجه الاحتياط و مراعاة الصلاح، و ليس لأحد مزاحمته في ذلك حتّى الموقوف عليهم. و يجوز أن ينصب الواقف متولّياً في بعض الأُمور و آخر في الآخر، كما إذا جعل أمر التعمير و تحصيل المنافع إلى‌ أحد، و أمر حفظها و قسمتها على‌ أربابها إلى‌ آخر، أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده و حفظه و للآخر التصرّف. و لو فوّض إلى‌ واحد التعمير و تحصيل الفائدة و أهمل باقي الجهات من الحفظ و القسمة و غيرهما كان الوقف بالنسبة إلى‌ غير ما فوّض إليه بلا متولٍّ منصوب فيجري عليه حكمه و سيأتي.

[ (مسألة 84): لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن و كان ذلك اجرة عمله‌]

(مسألة 84): لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن و كان ذلك اجرة عمله؛ ليس له أزيد من ذلك و إن كان أقلّ من اجرة مثله، و لو لم يذكر شيئاً فالأقرب أنّ له اجرة المثل.

[ (مسألة 85): ليس للمتولّي تفويض التولية إلى‌ غيره‌]

(مسألة 85): ليس للمتولّي تفويض التولية إلى‌ غيره حتّى مع عجزه عن التصدّي، إلّا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولّياً، نعم يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصدّيه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة.

[ (مسألة 86): يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي‌]

(مسألة 86): يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه على‌ أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته، و لا يعتبر إذن الناظر في صحّتها و نفوذها، و إنّما اللازم عليه اطلاعه، و إن كان المقصود إعمال نظره و تصويب عمله لم يجز له التصرّف إلّا بإذنه و تصويبه، و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.

[ (مسألة 87): إذا لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا]

(مسألة 87): إذا لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا؛ فأمّا الأوقاف العامّة فالمتولّي لها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى‌، و أمّا الأوقاف الخاصّة فالحقّ أنّه بالنسبة إلى‌ ما كان راجعاً إلى‌ مصلحة الوقف و مراعاة البطون من تعميره و حفظ الأُصول و إجارته على‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست