نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 547
مراعاة البطن اللاحق دون أصل الوقف، فنفوذها بالنسبة إليهم بدون إجازتهم لا يخلو من إشكال (1).
[ (مسألة 78): يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه]
(مسألة 78): يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه؛ دائماً أو إلى مدّة، مستقلا أو مشتركاً مع غيره، و كذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيد شخص؛ بأن يكون المتولّي كلّ من يعيّنه ذلك الشخص. بل يجوز أن يجعل التولية لشخص و يجعل أمر تعيين المتولّي بعده بيده، و هكذا كلّ متولٍّ يعيّن المتولّي بعده.
[ (مسألة 79): إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف]
(مسألة 79): إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن عقده، و أمّا بعد تمامه فهو أجنبيّ عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد و لا عزل من جعله متولّياً عن التولية إلّا إذا اشترط لنفسه ذلك؛ بأن جعل التولية لشخص و شرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله.
[ (مسألة 80): لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه]
(مسألة 80): لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه، و في اعتبارها فيما إذا جعل النظر لغيره قولان، أقواهما العدم. نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الأمانة و الكفاية، فلا يجوز جعل التولية خصوصاً في الجهات و المصالح العامّة لمن كان خائناً غير موثوق به، و كذا من ليس له الكفاية في تولية أُمور الوقف. و من هنا يقوى اعتبار التميّز و العقل فيه، فلا يصحّ تولية المجنون و الصبيّ الغير المميّز (2).
[ (مسألة 81): لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول]
(مسألة 81): لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول؛ سواء كان حاضراً في مجلس العقد أو لم يكن حاضراً فيه ثمّ بلغ إليه الخبر و لو بعد وفاة الواقف. و لو جعل التولية لأشخاص على الترتيب و قبل بعضهم لم يجب القبول على المتولّين بعده، فمع عدم القبول كان الوقف بلا متولٍّ منصوب، و لو قبل التولية فهل يجوز له عزل نفسه بعد ذلك كالوكيل أم لا؟ قولان، لا يترك الاحتياط؛ بأن لا يرفع اليد عن الأمر و لا يعزل نفسه، و لو عزل يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم.
______________________________ (1) الظاهر نفوذها بدون إجازتهم؛ كما مرّ منه (رحمه اللَّه) في كتاب الإجارة.
(2) بل المميّز أيضاً إن أُريد عمل التولية من إجارة الوقف و أمثالها منه مباشرة، و أمّا إذا جعل التولية له حتّى يقوم القيّم بأمرها ما دام قاصراً، فالظاهر جوازه و لو كان غير مميّز.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 547