responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 546

و كالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارّة، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال.

[ (مسألة 75): إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه‌]

(مسألة 75): إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه، و احتاج بعضه الآخر إلى‌ تعمير و لو لأجل توفير المنفعة، لا يبعد (1) أن يكون الأولى‌ بل الأحوط أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الآخر.

[ (مسألة 76): لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق‌]

(مسألة 76): لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق، فيتصدّيها مالك الطلق مع متولّي الوقف أو الموقوف عليهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضاً لو تعدّد الوقف و الموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كلّ منهما حصّته على‌ أولاده. بل لا يبعد جوازها فيما إذا تعدّد الوقف و الموقوف عليه مع اتّحاد الواقف، كما إذا وقف نصف داره مشاعاً على‌ مسجد و النصف الآخر على‌ مشهد. و لا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتّحد الوقف و الواقف مع كون الموقوف عليهم بطوناً متلاحقة، نعم لو وقع خلف بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف و لا ينحسم ذلك الاختلاف إلّا بالقسمة جازت على الأقوى‌ (2).

[ (مسألة 77): لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة]

(مسألة 77): لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة، بطلت بالنسبة إلى‌ بقيّة المدّة، و في صحّتها بإجازة البطن اللاحق إشكال (3)، فالأحوط تجديد الإجارة منهم لو أرادوا بقاءها. هذا إذا آجر البطن الأوّل، و أمّا لو آجر المتولّي، فإن لاحظ في ذلك مصلحة الوقف، صحّت و نفذت بالنسبة إلى‌ سائر البطون، و أمّا لو كانت لأجل‌

______________________________
(1) جواز صرفه لأجل توفير المنفعة بعيد، كما أنّه مع إمكان تعمير البعض الخراب من منافعه، فالأحوط تعميره منها و صرف ثمن المبيع في اشتراء مثل الموقوفة، نعم فيما إذا لم تكن له منفعة كذلك لا يبعد ما في المتن.

(2) لكن لا تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة، ففي الحقيقة تكون هذه القسمة قسمة المنافع، و الظاهر جوازها مطلقاً، و أمّا قسمة العين بحيث تكون نافذة بالنسبة إلى‌ سائر البطون فالأقوى‌ عدم جوازها مطلقاً.

(3) الأقوى‌ صحّتها بإجازتهم؛ كما مرّ منه (رحمه اللَّه) في كتاب الإجارة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست