responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 545

الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتدّ به (1)؛ بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى‌ منفعة أمثال العين الموقوفة، كما إذا انهدمت الدار و اندرست البستان فصارت عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلّا بمقدار جزئي جدّاً يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما، لكن إذا بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان أُخرى أو ملك آخر تكون منفعتها تساوي منفعة الدار و البستان أو تقرب منها. نعم لو فرض أنّه على‌ تقدير بيع العرصة لا يشترى بثمنها إلّا ما يكون منفعتها بمقدار منفعتها باقية على‌ حالها لم يجز بيعها بل تبقى‌ على‌ حالها.

الثالث: فيما إذا علم أو ظنّ أنّه يؤدّي (2) بقاؤه إلى‌ خرابه على‌ وجه لا ينتفع بها أصلًا، أو ينتفع به قليلًا ملحقاً بالعدم؛ سواء كان ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين أربابه أو لأمر آخر.

الرابع: فيما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر، مثل قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك، فإنّه لا مانع حينئذٍ من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى‌.

الخامس: فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد؛ لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس، و لا ينحسم ذلك إلّا ببيعه، فيجوز حينئذٍ بيعه و تقسيم ثمنه بينهم. نعم لو فرض أنّه يرتفع الاختلاف بمجرّد بيعه و صرف الثمن في شراء عين اخرى‌ لهم، أو تبديل العين الموقوفة بعين اخرى‌ تعيّن ذلك، فيشترى‌ بالثمن عيناً أُخرى أو يبدّل بملك آخر، فيجعل وقفاً و يبقى لسائر البطون و الطبقات.

[ (مسألة 74): لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة]

(مسألة 74): لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة؛ سواء كان وقفاً خاصّاً أو عامّاً كالدكاكين و المزارع و الخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامّة؛ حيث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة و نحوها و وصول نفعها و نمائها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على‌ سكنى الذرّيّة

______________________________
(1) و لا يرجى العود، و إلّا فالأقوى‌ عدم الجواز كما مرّ.

(2) فيه إشكال، بل فيما إذا كان أداؤه مظنوناً لا يخلو عدم الجواز من قوّة كما مرّ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست