نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 53
[ (مسألة 10): لو لم يكن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل]
(مسألة 10): لو لم يكن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل (1).
[ (مسألة 11): إذا تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل تيمّمها]
(مسألة 11): إذا تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل تيمّمها بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل و الأحوط تجديده.
[و منها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب]
و منها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب؛ سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، و كذا الصلاة الواجبة غير اليوميّة كالآيات و ركعتي الطواف و المنذورة على الأحوط لو لم يكن الأقوى (2) بخلاف الصلاة اليوميّة فإنّه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصحّة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصيل الشرائط الغير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمّم و لم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار فإنّه لا يجب عليها القضاء، و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط، بل لا يخلو من قوّة (3).
[ (مسألة 12): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
(مسألة 12): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، و مع تركها وجب عليها القضاء، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى (4) القضاء مع عدم سعة الوقت إلّا للطهارة من الشرائط و أداء ركعة.
[ (مسألة 13): إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت]
(مسألة 13): إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء.
[ (مسألة 14): إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر]
(مسألة 14): إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلّت العصر و سقط عنها الظهر أداءً و قضاءً، و إذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، و إذا تركتهما يجب قضاؤهما. و أمّا العشاءان فإذا بقي من آخر الليل مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في السفر تجب الصلاتان و مع الترك يجب قضاؤهما و إذا بقي أقلّ من خمس ركعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر تجب خصوص العشاء و سقط
______________________________ (1) على الأحوط.
(2) و ليس بأقوى.
(3) الأقوى خلافه.
(4) بل الأقوى خلافه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 53