responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 535

[ (مسألة 29): يعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه فلا يصحّ وقف الصبيّ‌]

(مسألة 29): يعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه فلا يصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً على الأقوى‌، نعم حيث إنّ الأقوى‌ صحّة وصيّة من بلغ ذلك كما يأتي، فإذا أوصى‌ بالوقف صحّ وقف الوصيّ عنه.

[ (مسألة 30): لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً]

(مسألة 30): لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً، فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ (1) من المسلم على الأقوى‌.

[ (مسألة 31): يعتبر في الموقوف: أن يكون عيناً مملوكاً]

(مسألة 31): يعتبر في الموقوف: أن يكون عيناً مملوكاً، يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه و يمكن (2) قبضه، فلا يصحّ وقف المنافع، و لا الديون، و لا وقف ما لا يملك مطلقاً كالحرّ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير، و لا ما لا انتفاع به إلّا بإتلافه كالأطعمة و الفواكه، و لا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم كآلات اللهو و القمار. و يلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة، كما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدكّان لحرزه أو بيعه، و كذا لا يصحّ ما لا يمكن قبضه كالعبد الآبق و الدابّة الشاردة. و يصحّ وقف كلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه، كالأراضي و الدور و العقار و الثياب و السلاح و الآلات المباحة و الأشجار و المصاحف و الكتب و الحليّ و صنوف الحيوان حتّى الكلب المملوك و السنّور و نحوها.

[ (مسألة 32): لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا]

(مسألة 32): لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا، بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدّة و زمان، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة و الأُصول المغروسة التي لا تثمر إلّا بعد سنين.

[ (مسألة 33): المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة]

(مسألة 33): المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة فتشمل النماءات و الثمرات، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و إن لم يصحّ إجارتها لذلك.

 

[ (مسألة 34): ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على‌ قسمين‌]

(مسألة 34): ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على‌ قسمين: الوقف الخاصّ؛ و هو

______________________________
(1) و فيما يصحّ منه على‌ مذهبه؛ إقراراً له على‌ مذهبه.

(2) بقاءً معتدّاً به، فلا يصحّ وقف ريحانة للشمّ على الأصحّ. و من الشرائط كون العين غير متعلّقة لحقّ الغير المانع من التصرّف، فلا يصحّ وقف العين المرهونة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست