responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 534

و بطل الوقف، من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عيّن، و كذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه و إدرار مئونته إلى‌ آخر عمرة أو إلى‌ مدّة معيّنة، و كذا بين تعيين مقدار المئونة و عدمه. نعم لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله و لو من غير منافع الوقف جاز.

[ (مسألة 26): لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز]

(مسألة 26): لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز، و كذا لو شرط إدرار مئونة أهله و عياله و إن كان ممّن يجب عليه نفقته حتّى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتّى تسقط عنه، و إلّا رجع إلى الوقف على النفس، مثل شرط أداء ديونه.

[ (مسألة 27): إذا آجر عيناً ثمّ وقفها، صحّ الوقف و بقيت الإجارة على‌ حالها]

(مسألة 27): إذا آجر عيناً ثمّ وقفها، صحّ الوقف و بقيت الإجارة على‌ حالها و كان الوقف مسلوبة المنفعة في مدّة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر و لا يملكها الموقوف عليهم. فمن أراد أن ينتفع بما يوقف يمكنه الاحتيال بأن يؤجره مدّة كعشرين سنة مثلًا مع شرط خيار الفسخ له، ثمّ يفسخ الإجارة بعد تماميّة الوقف، فترجع إليه منفعة تلك المدّة.

[ (مسألة 28): لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة]

(مسألة 28): لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة كالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدّة لنزول الزوّار و الحجّاج و المسافرين و نحوها. و أمّا الوقف على العناوين العامّة كالفقراء و العلماء إذا كان الواقف داخلًا في العنوان حين الوقف أو صار داخلًا فيه فيما بعد، فإن كان المراد التوزيع عليهم فلا إشكال في عدم جواز أخذه حصّته من المنافع، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين الوقف من عدا نفسه و يقصد خروجه عنه. و من ذلك ما إذا وقف شيئاً على‌ ذرّيّة أبيه أو جدّه إذا كان المقصود البسط و التوزيع كما هو الشائع المتعارف. و إن كان المراد بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف في الوقف على الفقراء و الزوّار و الحجّاج و الفقهاء و الطلبة و نحوها، فلا إشكال في خروجه و عدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروجه. و إنّما الإشكال فيما لو قصد (1) الإطلاق و العموم بحيث شمل نفسه و أنّه هل يجوز له الانتفاع به أم لا؟ أقواهما الأوّل، و أحوطهما الثاني، خصوصاً فيما إذا قصد دخول نفسه.

______________________________
(1) بل يكفي عدم قصد الخروج في جواز الانتفاع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست