responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 536

ما كان وقفاً على‌ شخص أو أشخاص كالوقف على‌ أولاده و ذرّيّته، أو على‌ زيد و ذرّيّته، و الوقف العامّ؛ و هو ما كان على‌ جهة و مصلحة عامّة كالمساجد و القناطر و الخانات المعدّة لنزول القوافل، أو على‌ عنوان عامّ كالفقراء و الفقهاء و الطلبة و الأيتام.

[ (مسألة 35): يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف‌]

(مسألة 35): يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف، فلا يصحّ الوقف ابتداءً على المعدوم و من سيوجد، بل و كذا على الحمل قبل أن يولد. و المراد بكونه ابتداءً أن يكون هو الطبقة الاولى‌ من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة. نعم لو وقف على المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود؛ بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صحّ بلا إشكال، كما إذا وقف على‌ أولاده الموجودين و من سيولد له على التشريك أو الترتيب. و بالجملة: لا بدّ في الوقف الخاصّ من وجود شخص خاصّ في كلّ زمان (1) يكون هو الموقوف عليه في ذلك الزمان، و لا يكفي كونه ممّن سيوجد إذا لم يوجد شخص في ذلك الزمان، فإذا وقف على‌ من سيوجد و سيولد من ولده ثمّ على الموجود لم يتحقّق الوقف في الابتداء و كان من المنقطع الأوّل، و لو وقف على‌ ولده الموجود ثمّ على‌ أولاد الولد ثمّ على‌ زيد فتوفّي ولده قبل أن يولد له الولد ثمّ تولّد انقطع الوقف بعد موت ولد الواقف و كان من المنقطع الوسط، كما أنّه لو وقف على‌ ذرّيّته نسلًا بعد نسل و كان له أولاد و أولاد أولاد ثمّ انقرضوا كان من المنقطع الآخر.

[ (مسألة 36): لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجوده في كلّ زمان‌]

(مسألة 36): لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجوده في كلّ زمان، بل يكفي إمكان وجوده مع وجوده فعلًا في بعض الأزمان، فإذا وقف بستاناً مثلًا على‌ فقراء البلد و لم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد، صحّ الوقف و لم يكن من المنقطع الأوّل، كما أنّه لو كان موجوداً لكن لم يوجد في زمان ثمّ وجد لم يكن من المنقطع الوسط، بل هو باقٍ على‌ وقفيّته فيحفظ غلّته في زمان عدم وجود الفقير إلى‌ أن يوجد.

______________________________
(1) هذا ممنوع على‌ ما فصّل، بل ما يعتبر فيه: وجود الموقوف عليه حين الوقف، فلا يصحّ الوقف على المعدوم أو الحمل ابتداء بنحو الاستقلال لا التبعيّة. و أمّا لزوم وجود شخص في كلّ زمان فممنوع، فلو وقف على‌ ولده الموجود و على‌ ولد ولده بعده و مات الولد قبل ولادة ولده فالظاهر صحّته، و يكون الموقوف عليه بعد موت الولد هو الحمل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست