responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 533

كالمنقطع الآخر، فيصحّ وقفاً، و بالنسبة إلى‌ شطره الآخر كالمنقطع الأوّل يبطل رأساً.

[ (مسألة 21): إذا وقف على‌ غيره أو على‌ جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صحّ‌]

(مسألة 21): إذا وقف على‌ غيره أو على‌ جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صحّ على الأقوى‌، و مرجعه إلى‌ كونه وقفاً ما دام لم يحتج إليه، فإذا احتاج إليه ينقطع و يدخل في منقطع الآخر، و قد مرّ حكمه. و إذا مات الواقف فإن كان بعد طروّ الحاجة كان ميراثاً و إلّا بقي على‌ وقفيّته.

[ (مسألة 22): يشترط في صحّة الوقف التنجيز]

(مسألة 22): يشترط في صحّة الوقف التنجيز (1)، فلو علّقه على‌ شرط متوقّع الحصول كمجي‌ء زيد أو شي‌ء غير حاصل يقينيّ الحصول فيما بعد كما إذا قال: «وقفت إذا جاء رأس الشهر» بطل. نعم لا بأس بالتعليق على‌ شي‌ء حاصل مع القبض به كما إذا قال: «وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة» مع علمه (2).

[ (مسألة 23): لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه في متفاهم العرف أنّه وصيّة بالوقف صحّ‌]

(مسألة 23): لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه في متفاهم العرف أنّه وصيّة بالوقف صحّ، و إلّا بطل.

[ (مسألة 24): و من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عن الوقف‌]

(مسألة 24): و من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف على‌ نفسه لم يصحّ، و لو وقف على‌ نفسه و على‌ غيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى‌ نفسه و صحّ بالنسبة إلى‌ غيره، و إن كان بنحو الترتيب، فإن وقف على‌ نفسه ثمّ على‌ غيره كان من الوقف المنقطع الأوّل، و إن كان بالعكس كان من المنقطع الآخر، و إن كان على‌ غيره ثمّ على‌ نفسه ثمّ على‌ غيره كان من المنقطع الوسط، و قد مرّ حكم هذه الصور.

[ (مسألة 25): لو وقف على‌ غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا]

(مسألة 25): لو وقف على‌ غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه أو يؤدّي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة و الخمس، أو ينفق عليه من غلّة الوقف، لم يصحّ (3)

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) بل مطلقاً على الأقوى‌.

(3) إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه، و أمّا إن رجع إلى الشرط على الموقوف عليهم؛ بأن يؤدّوا ما عليه من منافع الوقف التي صارت ملكاً لهم فالأقوى‌ صحّته، كما أنّ الأقوى‌ صحّة استثناء مقدار ما عليه من منافع الوقف. ثمّ إنّ في صورة بطلان الشرط تختلف الصور، ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحّة بالنسبة إلى‌ ما يصحّ، و في بعضها يصير من قبيل الوقف المنقطع الأوّل فيصحّ على الظاهر فيما بعده، لكن الاحتياط بإجراء الصيغة في مواردها لا ينبغي تركه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست