responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 532

ممنوعيّته (1) من جميع التصرّفات و سلب أنحاء السلطنة منه حتّى أنّه لا يورث، بخلاف الحبس، فإنّه باقٍ (2) على‌ ملك الحابس و يورث و يجوز له جميع التصرّفات الغير المنافية (3) لاستيفاء المحبّس عليه المنفعة.

[ (مسألة 18): إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى‌ ورثة الواقف، فهل يرجع إلى‌ ورثته حين الموت‌]

(مسألة 18): إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى‌ ورثة الواقف، فهل يرجع إلى‌ ورثته حين الموت أو ورثته حين الانقراض؟ قولان، أظهرهما الأوّل. و تظهر الثمرة بين القولين فيما لو وقف على‌ من ينقرض كزيد و أولاده ثمّ مات الواقف عن ولدين، و مات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم ثمّ انقرضوا، فعلى الثاني يرجع إلى الولد الباقي خاصّة؛ لأنّه الوارث حين الانقراض، و على الأوّل يشاركه ابن أخيه؛ حيث إنّه يقوم مقام أبيه فشارك عمّه.

[ (مسألة 19): و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام‌]

(مسألة 19): و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام، لكن كان وقفاً على‌ من يصحّ الوقف عليه في أوّله دون آخره، كما إذا وقف على‌ زيد و أولاده و بعد انقراضهم على الكنائس و البيع مثلًا فعلى ما اخترناه في الوقف على‌ من ينقرض، يصحّ وقفاً بالنسبة إلى‌ من يصحّ الوقف عليه، و يبطل بالنسبة إلى‌ ما لا يصحّ. فظهر أنّ صور الوقف المنقطع الآخر ثلاث يبطل الوقف رأساً (4) في صورة و يصحّ في صورتين.

[ (مسألة 20): الوقف المنقطع الأوّل: إمّا بجعل الواقف‌]

(مسألة 20): الوقف المنقطع الأوّل: إمّا بجعل الواقف، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي، و إمّا بحكم الشرع؛ بأن وقف أوّلًا على‌ ما لا يصحّ الوقف عليه ثمّ على‌ غيره، الظاهر بطلانه (5) رأساً، و إن كان الأحوط في الثاني تجديد صيغة الوقف عند انقراض الأوّل، أو عمل الوقف بعده. و أمّا المنقطع الوسط، كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه، بخلافه في المبدأ و المنتهى‌، فهو بالنسبة إلى‌ شطره الأوّل‌

______________________________
(1) بل الظاهر زواله.

(2) في إطلاقه منع.

(3) في جواز التصرّفات الناقلة منع، بل الظاهر عدم جواز رهنها أيضاً.

(4) مرّ الكلام فيه.

(5) على الأحوط في الأوّل، و أمّا الثاني فالظاهر صحّته بالنسبة إلى‌ من يصحّ، و كذا الحال في المنقطع الوسط فيصحّ على الظاهر في الطرفين، لكن الأحوط تجديد الوقف عند انقراض الأوّل في الأوّل، و الوسط في الثاني.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست