responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 531

إذا وقف على المولّى عليه؛ لأنّ قبض الوليّ قبض المولّى عليه، و الأحوط (1) أن يقصد كون قبضه عنه.

[ (مسألة 11): فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي‌]

(مسألة 11): فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي كالوقف على الجهات العامّة لو جعل الواقف التولية لنفسه، لا يحتاج إلى‌ قبض آخر و يكفي (2) قبضه الذي هو حاصل.

[ (مسألة 12): لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية]

(مسألة 12): لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على‌ وجه آخر، لم يحتج إلى‌ قبض جديد؛ بأن يستردّها ثمّ يقبضها، نعم لا بدّ أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف (3)، بناءً على اشتراط كون القبض بإذنه كما مرّ.

[ (مسألة 13): لا يشترط في القبض الفوريّة]

(مسألة 13): لا يشترط في القبض الفوريّة، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى‌ و تمّ الوقف من حينه.

[ (مسألة 14): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف‌]

(مسألة 14): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و كان ميراثاً.

[ (مسألة 15): يشترط في الوقف الدوام‌]

(مسألة 15): يشترط في الوقف الدوام؛ بمعنى عدم توقيته بمدّة، فلو قال: «وقفت هذه البستان على الفقراء إلى‌ سنة» بطل وقفاً، و في صحّته حبساً أو بطلانه كذلك أيضاً وجهان، أوجههما الثاني (4)، إلّا إذا علم أنّه قصد كونه حبساً.

[ (مسألة 16): إذا وقف على‌ من ينقرض كما إذا وقف على‌ أولاده و اقتصر على‌ بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً]

(مسألة 16): إذا وقف على‌ من ينقرض كما إذا وقف على‌ أولاده و اقتصر على‌ بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً، و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم، ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال، و الأقوى هو الأوّل، فيصحّ الوقف المنقطع الآخر؛ بأن يكون وقفاً حقيقة إلى‌ زمان الانقراض و الانقطاع، و ينقضي بعد ذلك و يرجع (5) إلى الواقف أو ورثته.

[ (مسألة 17): الفرق بين الوقف و الحبس‌]

(مسألة 17): الفرق (6) بين الوقف و الحبس: أنّ الوقف يوجب زوال ملك الواقف، أو

______________________________
(1) بل لا يخلو من وجه.

(2) و الأحوط، بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف.

(3) بعنوان الوقفيّة على الأحوط، بل الأوجه.

(4) محلّ إشكال.

(5) بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محلّ منع.

(6) هذا الفرق بين الوقف المؤبّد و الحبس وجيه على‌ إشكال في بعض فروعه و أمّا بين الوقف المنقطع الآخر و بينه، خصوصاً بعض صوره فمحلّ تأمّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست