responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 530

[ (مسألة 7): الأحوط قصد القربة في الوقف‌]

(مسألة 7): الأحوط (1) قصد القربة في الوقف، و إن كان في اعتباره نظر، خصوصاً في الوقف الخاصّ كالوقف على‌ زيد و ذرّيّته و نحو ذلك.

[ (مسألة 8): يشترط في صحّة الوقف القبض‌]

(مسألة 8): يشترط في صحّة الوقف القبض، و يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف. ففي الوقف الخاصّ و هو الوقف الذي كان على‌ أشخاص كالوقف على‌ أولاده و ذرّيّته يعتبر قبض الموقوف عليهم، و يكفي قبض الطبقة الأُولى‌ عن بقيّة الطبقات فلا يعتبر قبض الطبقات اللاحقة، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأُولى‌ عمّن يوجد منهم فيما بعد، فإذا وقف على‌ أولاده ثمّ على‌ أولاد أولاده و كان الموجود من أولاده ثلاثة فقبضوا ثمّ تولّد رابع بعد ذلك فلا حاجة إلى‌ قبضه، و لو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صحّ بالنسبة إلى‌ من قبض و بطل بالنسبة إلى‌ من لم يقبض.

و أمّا الوقف على الجهات و المصالح كالمساجد و ما وقف عليها فإن جعل الواقف له قيّماً و متولّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، و الأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل، و إن لم يكن قيّم تعيّن قبض الحاكم. و كذا الحال في الوقف على العناوين العامّة كالفقراء و الطلبة و العلماء. و هل يكفي قبض بعض المستحقّين من أفراد ذلك العنوان العامّ؛ بأن يقبض مثلًا فقير من الفقراء في الوقف على الفقراء أو عالم من العلماء في الوقف على العلماء؟ قيل: «نعم» و قيل: «لا» و لعلّ الأوّل هو الأقوى‌ فيما إذا سلّم الوقف إلى المستحقّ لاستيفاء ما يستحقّ، كما إذا سلّم الدار الموقوفة على‌ سكنى الفقراء إلى‌ فقير فسكنها، أو الدابّة الموقوفة على الزوّار أو الحجّاج إلى‌ زائر و حاجّ فركبها. نعم لا يكفي مجرّد استيفاء المنفعة و الثمرة من دون استيلاء على العين، فإذا وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شي‌ء من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده.

[ (مسألة 9): لو وقف مسجداً أو مقبرة، كفى‌ في قبضها صلاة واحدة في المسجد]

(مسألة 9): لو وقف مسجداً أو مقبرة، كفى‌ في قبضها صلاة (2) واحدة في المسجد، و دفن ميّت واحد في المقبرة.

[ (مسألة 10): لو وقف الأب على‌ أولاده الصغار، لم يحتج إلى‌ قبض جديد]

(مسألة 10): لو وقف الأب على‌ أولاده الصغار، لم يحتج إلى‌ قبض جديد، و كذا كلّ وليّ‌

______________________________
(1) و الأقوى‌ عدم اعتباره.

(2) بإذن الواقف و بعنوان التسليم و القبض، و كذا في المقبرة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست