responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 529

محبساً على‌ مصلحة عامّة، فلو بنى‌ بناءً بعنوان المسجديّة و أذن في الصلاة فيه للعموم و صلّى فيه بعض الناس، كفى‌ في وقفه و صيرورته مسجداً. و كذا لو عيّن قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين و خلّى‌ بينها و بينهم و أذن إذناً عامّاً لهم في الإقبار فيها فأقبروا فيها بعض الأموات، أو بنى‌ قنطرة و خلّى‌ بينها و بين العابرين فشرعوا في العبور عنها و هكذا.

[ (مسألة 4): ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد، إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجديّة]

(مسألة 4): ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد، إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجديّة؛ بأن نوى‌ ببنائه و تعميره أن يكون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحاً لأجل المسجد و بنى‌ فيها بتلك النية. و أمّا إذا كان له بناء مملوك كدار أو خان فنوى‌ أن يكون مسجداً، و صرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء صيغة الوقف عليه، يشكل الاكتفاء به. و كذلك الحال في مثل الرباط و القنطرة، فإذا بنى‌ رباطاً في ملكه، أو في أرض مباح للمارّة و المسافرين ثمّ خلّى‌ بينه و بينهم و نزل به بعض القوافل كفى‌ ذلك في وقفيّته على‌ تلك الجهة، بخلاف ما إذا كان له خان مملوك له معدّ للإجارة و محلّا للتجارة مثلًا فنوى‌ أن يكون وقفاً على الغرباء و النازلين من المسافرين و خلّى‌ بينه و بينهم من دون إجراء صيغة الوقف عليه.

[ (مسألة 5): لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف‌]

(مسألة 5): لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف، و في جريان الفضوليّة فيه خلاف و إشكال، لا يبعد جريانها فيه، لكنّ الأحوط خلافه، فلو وقع فضولًا لا يكتفى‌ بالإجازة بل تجدّد الصيغة.

[ (مسألة 6): الأقوى‌ عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة]

(مسألة 6): الأقوى‌ عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة كالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و كذا الوقف على العناوين الكلّية كالوقف على الفقراء و الفقهاء و نحوها. و أمّا الوقف الخاصّ كالوقف على الذرّيّة فالأحوط (1) اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، و إن كانوا صغاراً قام به وليّهم. و يكفي قبول الموجودين و لا يحتاج إلى‌ قبول لمن سيوجد منهم بعد وجوده، و الأحوط رعاية القبول في الوقف العامّ أيضاً، و القائم به الحاكم أو المنصوب من قبله.

______________________________
(1) و إن كان الأقوى‌ عدم اعتباره فيه أيضاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست