responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 52

[ (مسألة 4): إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه‌]

(مسألة 4): إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده لا شي‌ء عليه.

[ (مسألة 5): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة]

(مسألة 5): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفّارة (1).

[ (مسألة 6): يجوز إعطاء قيمة الدينار]

(مسألة 6): يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء.

[ (مسألة 7): تعطى‌ كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين‌]

(مسألة 7): تعطى‌ كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أمّا كفّارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد، و الأحوط (2) إعطاؤها لستّة أو سبعة مساكين.

[ (مسألة 8): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء إذا وقع في أوقات مختلفة]

(مسألة 8): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء إذا وقع في أوقات مختلفة كما إذا وطئها في أوّله و في وسطه و في آخره فتكفّر بدينار و ثلاثة أرباع دينار، و كذا إذا تكرّر منه في وقت واحد مع تخلّل التكفير، و أمّا مع عدمه ففيه قولان؛ أحوطهما ذلك.

[و منها: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة و لم تكن حاملًا و كان زوجها حاضراً أو بحكمه‌]

و منها: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة و لم تكن حاملًا و كان زوجها حاضراً أو بحكمه؛ بأن تمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كانت حاملًا أو كان زوجها غائباً أو بحكمه؛ بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها (3).

[ (مسألة 9): إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها]

(مسألة 9): إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

[و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر]

و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. و غسله كغسل الجنابة في الكيفيّة و الأحكام إلّا أنّه لا يجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه قبله أو بعده لكلّ مشروط به كالصلاة و نحوها بخلاف غسل الجنابة كما مرّ. و لو تعذّر الوضوء فقط تغتسل و تتيمّم بدلًا عنه، كما أنّه لو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ و تتيمّم بدلًا عن الغسل، و لو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل و الآخر بدلًا عن الوضوء.

______________________________
(1) فيه إشكال، و الأحوط ذلك.

(2) لم أجد وجهاً لإعطاء الستة، و الوجه في السبعة ضعيف، و الإعطاء لعشرة مساكين له وجه أوجه من إعطاء السبعة و إن كان ضعيفاً في نفسه.

(3) و لخصوصيّات المسألة مقام آخر.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست