نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 525
غيرهم، و كذا إن كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى (1) لم يكن للواهب الرجوع في هبته. و إن كانت لأجنبيّ غير الزوج و الزوجة كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية، فإن تلفت كلّا أو بعضاً (2) فلا رجوع، و كذا لا رجوع إن عوّض المتّهب عنها و لو كان يسيراً؛ من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة و بين غيره؛ بأن أطلق في العقد، لكن المتّهب أثاب الواهب و أعطاه العوض. و كذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب في هبته القربة و أراد بها وجه اللَّه تعالى.
[ (مسألة 9): يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة أو المغيّر للعين]
(مسألة 9): يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة أو المغيّر للعين؛ بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها كالحنطة يطحنها و الدقيق يخبزه و الثوب يفصّله أو يصبغه و نحو ذلك، دون الغير المغيّر كالثوب يلبسه و الفراش يفرشه و الدابّة يركبها أو يعلفها أو يسقيها و نحوها، فإنّ أمثال ذلك لا يمنع عن الرجوع. و من الأوّل على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز و لو بالجنس، كما أنّ من الثاني على الظاهر قصارة الثوب.
[ (مسألة 10): فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض]
(مسألة 10): فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض، فلو وهب شيئين لأجنبيّ بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهب شيئاً واحداً يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو معيّناً و مفروزاً.
[ (مسألة 11): الهبة: إمّا معوّضة أو غير معوّضة]
(مسألة 11): الهبة: إمّا معوّضة أو غير معوّضة، و المراد بالأُولى ما شرط فيها الثواب و العوض و إن لم يعط العوض أو عوّض عنها و إن لم يشترط فيها العوض.
[ (مسألة 12): إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض]
(مسألة 12): إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي و إن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الأُولى إعطاء العوض، و كيف كان لو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله و إن قبل و أخذه لزمت الهبة و لم يكن له الرجوع فيما وهبه، و لم يكن للمتّهب أيضاً الرجوع في ثوابه.
[ (مسألة 13): إذا شرط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض]
(مسألة 13): إذا شرط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض؛ بأن يهبه شيئاً مكافأةً و ثواباً لهبته و وقع منه القبول على ما اشترط و كذا القبض للموهوب يلزم عليه (3)
______________________________ (1) بل الأقوى جواز الرجوع للزوج و الزوجة على كراهة، و الأحوط عدم الرجوع.
(2) بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها عرفاً.
(3) بل يتخيّر بين ردّ الهبة و دفع العوض، و الأحوط دفعه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 525