responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 526

دفع العوض، فإن دفع لزمت الهبة الأُولى‌ على الواهب و إلّا فله الرجوع في هبته.

[ (مسألة 14): لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن‌]

(مسألة 14): لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن، و يلزم على المتّهب بذل ما عيّن، و لو أطلق؛ بأن شرط عليه أن يثيب و يعوّض و لم يعيّن العوض فإن اتّفقا على‌ قدر فذاك و إلّا وجب (1) عليه أن يثيب مقدار الموهوب مثلًا أو قيمةً.

[ (مسألة 15): الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض‌]

(مسألة 15): الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض، أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة؛ بأن يشترط على المتّهب أن يهبه شيئاً، بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح عن شي‌ء بأن يشترط عليه أن يصالحه عن مال أو حقّ، فإذا صالحه عنه و تحقّق منه القبول فقد عوّضه و لم يكن له الرجوع في هبته. و كذا يجوز أن يكون إبراء عن حقّ أو إيقاع عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه و نحو ذلك، فإذا أبرأه عن ذلك الحقّ، أو عمل له ذلك العمل فقد أثابه و عوّضه.

[ (مسألة 16): لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض‌]

(مسألة 16): لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض، كالثمرة و الحمل و الولد و اللبن في الضرع، كان من مال المتّهب و لا يرجع إلى الواهب، بخلاف المتّصل كالسمن فإنّه يرجع إليه. و يحتمل (2) أن يكون ذلك مانعاً عن الرجوع؛ لعدم كون الموهوب معه قائماً بعينه، بل لا يخلو من قوّة.

[ (مسألة 17): لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب، لزمت الهبة و إن كانت لأجنبيّ‌]

(مسألة 17): لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب، لزمت الهبة و إن كانت لأجنبيّ و لم تكن معوّضة و ليس لورثته الرجوع، و كذلك لو مات الموهوب له، فينتقل الموهوب إلى‌ ورثته انتقالًا لازماً.

[ (مسألة 18): لو باع الواهب العين الموهوبة، فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوّضة]

(مسألة 18): لو باع الواهب العين الموهوبة، فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوّضة، أو قصد بها القربة يقع البيع فضوليّاً، فإن أجاز المتّهب صحّ و إلّا بطل، و إن كانت غير لازمة فالظاهر صحّة البيع و وقوعه من الواهب و كان رجوعاً في الهبة. هذا

______________________________
(1) على الأحوط، و أحوط منه تعويضه بأكثر، خصوصاً إذا كان الواهب أدنى‌ من الموهوب له.

(2) كما أنّ الظاهر أنّ حصول الثمرة و الحمل بل و الولد أيضاً من ذلك، و معها لا تكون العين قائمة بعينها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست