responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 524

السقوط كبيع الدين على‌ من عليه الدين، و إن كانت لغير من عليه الحقّ ففيه إشكال (1).

[ (مسألة 3): يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له‌]

(مسألة 3): يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له، و لو في غير مجلس العقد، و يشترط (2) في صحّة القبض كونه بإذن الواهب، نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صحّ و لا يحتاج إلى‌ قبض جديد و لا مضيّ زمان يمكن فيه القبض. و كذا لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له كالأب و الجدّ للولد الصغير و قد وهبه ما في يده صحّ بمجرّد العقد؛ لأنّ قبض الوليّ قبض عن المولّى عليه، و الأحوط أن يقصد القبض عن المولّى عليه بعد الهبة. و لو وهب الصغير غير الوليّ فلا بدّ من القبض و يتولّاه الوليّ.

[ (مسألة 4): القبض في الهبة كالقبض في البيع‌]

(مسألة 4): القبض في الهبة كالقبض في البيع، و هو في غير المنقول كالدار و البستان التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الإذن للموهوب له في التصرّف؛ بحيث صار تحت استيلائه، و في المنقول الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد، أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره، أو في جيبه و نحو ذلك.

[ (مسألة 5): يجوز هبة المشاع‌]

(مسألة 5): يجوز هبة المشاع؛ لإمكان قبضه، و لو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتّهب إيّاه في قبض الحصّة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقّق القبض الذي هو شرط للصحّة في المشاع باستيلاء المتّهب عليه من دون إذن الشريك أيضاً، و ترتّب الأثر عليه و إن كان تعدّياً (3) بالنسبة إليه.

[ (مسألة 6): لا يعتبر الفوريّة في القبض و لا كونه في مجلس العقد]

(مسألة 6): لا يعتبر الفوريّة في القبض و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد و لو بزمان كثير، و لو تراخى يحصل الانتقال إلى الموهوب له من حينه، فما كان له من النماء سابقاً على القبض يكون للواهب.

[ (مسألة 7): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل الموهوب إلى‌ ورثته‌]

(مسألة 7): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل الموهوب إلى‌ ورثته و لا يقومون مقامه في الإقباض، فيحتاج إلى‌ إيقاع هبة جديدة بينهم و بين الموهوب له، كما أنّه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض، بل يحتاج إلى‌ هبة جديدة من الواهب إيّاهم.

[ (مسألة 8): إذا تمّت الهبة بالقبض‌]

(مسألة 8): إذا تمّت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم؛ أباً كان أو امّاً أو ولداً، أو

______________________________
(1) الأقوى‌ صحّتها، و يكون قبض الموهوب بقبض مصداقه.

(2) على الأحوط.

(3) في بعض الصور.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست