responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 521

الخمر أو بسبب القمار، يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقّبه، و كذا لو قال: عندي وديعة و قد هلكت، فإنّ إخباره بتلف الوديعة و هلاكها ينافي قوله: له عندي، الظاهر في وجودها عنده. نعم لو قال: كانت له عندي وديعة و قد هلكت، فهو بحسب الظاهر إقرار بالإيداع عنده سابقاً و لا تنافي بينه و بين طروّ الهلاك عليها، لكن هذا دعوى منه لا بدّ من فصلها على الموازين الشرعيّة.

[ (مسألة 16): ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي‌]

(مسألة 16): ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت، و نفس المستثنى‌ إن كان الاستثناء من المنفي؛ لأنّ الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات، فلو قال له: عليّ عشرة إلّا درهماً، أو هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا القبّة الفلانيّة، كان إقراراً بالتسعة و بالدار ما عدا القبّة، و لو قال: ما له عليّ شي‌ء إلّا درهم، أو ليس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانيّة، كان إقراراً بدرهم و القبّة. هذا إذا كان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلّقاً بحقّ الغير عليه، و أمّا لو كان متعلّقاً بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: لي عليك عشرة إلّا درهماً، أو لي هذه الدار إلّا القبّة الفلانيّة، كان إقراراً بالنسبة إلى‌ نفي حقّه عن الدراهم الزائد على التسعة و نفي ملكيّة القبّة، فلو ادّعى‌ بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتّى القبّة لم يسمع منه، و لو قال: ليس لي عليك إلّا درهم أو ليس لي من هذه الدار إلّا القبّة الفلانيّة كان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا درهم و ما عدا القبّة.

[ (مسألة 17): لو أقرّ بعين لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر كما إذا قال: هذه الدار لزيد]

(مسألة 17): لو أقرّ بعين لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر كما إذا قال: هذه الدار لزيد، ثمّ قال: بل لعمرو، حكم بكونها للأوّل و أُعطيت له و أُغرم للثاني بقيمتها.

[ (مسألة 18): من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوّة و الاخوّة و غيرهما]

(مسألة 18): من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوّة و الاخوّة و غيرهما و المراد بنفوذه إلزام المقرّ و أخذه بإقراره بالنسبة إلى‌ ما عليه؛ من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف و نحو ذلك. و أمّا ثبوت النسب بين المقرّ و المقرّ به بحيث يترتّب جميع آثاره ففيه تفصيل؛ و هو أنّه إن كان الإقرار بالولد و كان صغيراً غير بالغ يثبت ولادته بإقراره إذا لم يكذّبه الحسّ و العادة كالإقرار ببنوّة من يقاربه في السنّ بما لم تجر العادة بتولّده من مثله، و لا الشرع كإقراره ببنوّة من كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش و نحوه، و لم ينازعه فيه منازع، فحينئذٍ يثبت بإقراره كونه ولداً له و يترتّب جميع آثاره‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست