responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 522

و يتعدّى إلى‌ أنسابهما، فيثبت بذلك كون ولد المقرّ به حفيداً للمقرّ و ولد المقرّ أخاً للمقرّ به و أبيه جدّه و يقع التوارث بينهما، و كذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض. و كذا الحال لو كان كبيراً و صدّق المقرّ في إقراره مع الشروط المزبورة، و إن كان الإقرار بغير الولد و إن كان ولد ولد، فإن كان المقرّ كبيراً و صدّقه أو كان صغيراً و صدّقه بعد بلوغه يتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم و محقّق. و لا يتعدّى التوارث إلى‌ غيرهما من أنسابهما حتّى إلى‌ أولادهما. و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث بينهما إلّا بالبيّنة.

[ (مسألة 19): إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى‌ إنكاره‌]

(مسألة 19): إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى‌ إنكاره.

[ (مسألة 20): إذا أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به‌]

(مسألة 20): إذا أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به، فيأخذ المنكر نصف التركة و يأخذ المقرّ الثلث؛ حيث إنّ هذا نصيبه بمقتضى‌ إقراره، و يأخذ المقرّ به السدس و هو تكملة نصيب المقرّ و قد تنقّص بسبب إقراره.

[ (مسألة 21): لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن‌]

(مسألة 21): لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن و كان الباقي للولد إن صدّقها الإخوة، و إن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع و للزوجة الثمن و باقي حصّتها للولد.

[ (مسألة 22): إذا مات صبيّ مجهول النسب‌]

(مسألة 22): إذا مات صبيّ مجهول النسب، فأقرّ إنسان ببنوّته ثبت نسبه و كان ميراثه للمقرّ إذا كان له مال.

[ (مسألة 23): ينفذ إقرار المريض كالصحيح‌]

(مسألة 23): ينفذ إقرار المريض كالصحيح، و يصحّ إلّا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث؛ سواء أقرّ لوارث أو أجنبيّ، و قد تقدّم في كتاب الحجر.

[ (مسألة 24): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت‌]

(مسألة 24): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشي‌ء من ماله للغير كان مقبولًا؛ لأنّه كإقرار الميّت، و لو أقرّ بعضهم و أنكر البعض فإن أقرّ اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميّت و كذا العين للمقرّ له بشهادتهما، و إن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة و يؤخذ منه من الدين الذي أقرّ به مثلًا بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة و نصيب كلّ من الوارثين خمسين فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسين و كذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة و عشرين، و كذا الحال فيما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ الميّت أوصى‌ لأجنبيّ بشي‌ء و أنكر البعض.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست