responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 520

مأذوناً في التجارة من مولاه يقبل إقراره بما يتعلّق بها و يؤخذ ما أقرّ به ممّا في يده، فإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يضمنه المملوك يتبع به إذا أعتق، كما أنّه لو أقرّ بما يوجب مالًا على‌ ذمّته من إتلاف و نحوه يقبل في حقّه و يتبع به إذا أعتق.

[ (مسألة 11): يقبل إقرار المفلّس بالدين سابقاً و لاحقاً و يشارك المقرّ له مع الغرماء]

(مسألة 11): يقبل إقرار المفلّس بالدين سابقاً و لاحقاً و يشارك المقرّ له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدّم (1) في كتاب الحجر، كما تقدّم الكلام في إقرار المريض بمرض الموت و أنّه نافذ، إلّا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث.

[ (مسألة 12): إذا ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرّد دعواه‌]

(مسألة 12): إذا ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرّد دعواه، و كذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه يطالب بالبيّنة، و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين، بل مع اليمين محلّ تأمّل و إشكال.

[ (مسألة 13): يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق‌]

(مسألة 13): يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق فلو أقرّ لدابّة (2) مثلًا لغا، نعم لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال الظاهر قبوله و صحّته؛ حيث إنّ المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمّته ببعض ما يتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها و نحوها.

[ (مسألة 14): إذا كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، فإن كان المقرّ به ديناً أو حقّا لم يطالب به المقرّ]

(مسألة 14): إذا كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، فإن كان المقرّ به ديناً أو حقّا لم يطالب به المقرّ و فرغت ذمّته في الظاهر، و إن كان عيناً كانت مجهول المالك بحسب الظاهر، فتبقى‌ في يد المقرّ أو في يد الحاكم إلى‌ أن يتبيّن مالكه. هذا بحسب الظاهر، و أمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ بينه و بين اللَّه تفريغ ذمّته من الدين و تخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك و إن كان بدسّه في أمواله، و لو رجع المقرّ له عن إنكاره يلزم (3) المقرّ بالدفع إليه.

[ (مسألة 15): إذا أقرّ بشي‌ء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه يؤخذ بإقراره‌]

(مسألة 15): إذا أقرّ بشي‌ء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغي ما ينافيه، فلو قال: له عليّ عشرة لا بل تسعة، يلزم بالعشرة، و لو قال: له عليّ كذا و هو من ثمن‌

______________________________
(1) تقدّم ما هو الأقوى‌؛ من عدم المشاركة مع الغرماء.

(2) بحيث يرجع إلى‌ مالكيّتها، و أمّا إذا أقرّ باختصاص المقرّ به بها. كأن يقول: «هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس» أو «لهذا الفرس» يقبل على الأقوى‌ و يحكم بمالكيّة مالكها، نعم لو أقرّ بدين لحمار مثلًا بطل إقراره.

(3) مع بقائه على الإقرار، و إلّا ففيه تأمّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست