responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 51

و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) على الأحوط و مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء.

[و منها: حرمة ما يحرم على الجنب عليها]

و منها: حرمة ما يحرم على الجنب عليها، و هي أيضاً أُمور: قراءة السور العزائم أو بعضها و دخول المسجدين و اللبث في غيرهما و وضع شي‌ء في المساجد على التفصيل المتقدّم في الجنابة، فإنّ الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام.

[و منها: حرمة الوطء بها على الرجل و عليها]

و منها: حرمة الوطء بها على الرجل و عليها، و يجوز الاستمتاع بها بغير الوطء؛ من التقبيل و التفخيذ و نحوهما و إن كره الاستمتاع بها بما بين السرّة و الركبة. و أمّا الوطء في دبرها فالأحوط اجتنابه (1)، و إنّما يحرم مع العلم بحيضها علماً وجدانياً أو بالأمارات الشرعيّة كالعادة و التميّز و نحوهما، و لو جهل بحيضها و علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج و كذا إذا لم تكن حائضاً فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها فيحرم الوطء عند إخبارها به و يجوز عند إخبارها بارتفاعه.

[ (مسألة 1): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة]

(مسألة 1): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرّة و الأمة.

[ (مسألة 2): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على‌ كراهية]

(مسألة 2): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على‌ كراهية، و الأحوط (2) التجنّب إلّا بعد أن غسلت فرجها.

[و منها: ترتّب الكفّارة على‌ وطئها على الأحوط]

و منها: ترتّب الكفّارة على‌ وطئها على الأحوط، و هي في وطء الزوجة دينار في أوّل الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره، و في وطء مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها على‌ ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ. و لا كفّارة على المرأة و إن كانت مطاوعة. و إنّما يوجب الكفّارة مع العلم (3) بالحرمة و كونها حائضاً.

[ (مسألة 3): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثاني‌]

(مسألة 3): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة يكون كلّ ثلث يومان، و إن كان سبعة فكلّ ثلث يومان و ثلث و هكذا.

______________________________
(1) و إن كان الأقوى‌ جوازه.

(2) و إن كان الأقوى‌ جوازه قبله.

(3) و مع الجهل عن تقصير، على الأحوط في بعض الموارد.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست