responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 512

ليس الغرض إلّا تحصيل الثمن فيكون ذكر السوق المخصوص من باب المثال. و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في تعيينها احتمالًا معتدّاً به لم يجز التعدّي عنه.

[ (مسألة 18): يجوز للوليّ كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه‌]

(مسألة 18): يجوز للوليّ كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية فيه.

[ (مسألة 19): لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه لا عن نفسه‌]

(مسألة 19): لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكّل إلّا بإذن الموكّل، و يجوز بإذنه بكلا النحوين. فإن عيّن الموكّل في إذنه أحدهما بأن قال مثلًا: وكّل غيرك عنّي أو عنك، فهو المتّبع و لا يجوز له التعدّي عمّا عيّنه. و لو أطلق فإن وكّله في أن يوكّل، كما إذا قال مثلًا: وكّلتك في أن توكّل غيرك، فهو إذن (1) في توكيل الغير عن الموكّل و إن كان مجرّد الإذن فيه، كما إذا قال: وكّل غيرك، فهو إذن في توكيله عن نفسه على‌ تأمّل.

[ (مسألة 20): لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكّل‌]

(مسألة 20): لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكّل، كان في عرض الوكيل الأوّل، فليس له أن يعزله و لا ينعزل بانعزاله، بل لو مات الأوّل يبقى الثاني على‌ وكالته، و أمّا لو كان وكيلًا عن الوكيل كان له أن يعزله و كانت وكالته تبعاً لوكالته، فينعزل بانعزاله، أو موته، و هل للموكّل أن يعزله حينئذٍ من دون أن يعزل الوكيل الأوّل؟ لا يبعد أن يكون له ذلك.

[ (مسألة 21): يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد]

(مسألة 21): يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد، فإن صرّح (2) الموكّل بانفرادهما جاز لكلّ منهما الاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخر، و إلّا لم يجز الانفراد لأحدهما و لو مع غيبة صاحبه أو عجزه؛ سواء صرّح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق؛ بأن قال مثلًا: وكّلتكما، أو أنتما وكيلاي و نحو ذلك. و لو مات أحدهما بطلت الوكالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته، و بقي وكالة الباقي فيما لو صرّح بالانفراد.

[ (مسألة 22): الوكالة عقد جائز من الطرفين‌]

(مسألة 22): الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل و غيبته، و كذا للموكّل أن يعزله، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إيّاه، فلو أنشأ عزله‌

______________________________
(1) ممنوع.

(2) أو كان لكلامه ظاهر متّبع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست