responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 511

أحد أملاكه من داره أو عقاره أو دوابّه أو غيرها، فوكّل شخصاً في أن يبيع أحدها و فوّض الأمر في تعيينه بنظره و مصلحته، و قد تكون مطلقة من كلتا الجهتين، كما إذا وكّله في إيقاع أحد العقود المعاوضيّة من البيع أو الصلح أو الإجارة مثلًا على‌ أحد أملاكه؛ من داره أو دكّانه أو خانه مثلًا و أوكل التعيين من الجهتين إلى‌ نظره. و الظاهر صحّة الجميع و إن كان بعضها لا يخلو من مناقشة، لكنّها مندفعة.

[ (مسألة 16): قد مرّ أنّه يعتبر في الموكّل فيه التعيين و لو بالإطلاق أو التعميم‌]

(مسألة 16): قد مرّ أنّه يعتبر في الموكّل فيه التعيين و لو بالإطلاق أو التعميم، فإنّهما أيضاً نحو من التعيين، و يقتصر الوكيل في التصرّف على‌ ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً و لو بمعونة القرائن الحاليّة أو المقاليّة؛ و لو كانت هي العادة الجارية على‌ أنّ من يوكّل في أمر كذا يريد ما يشمل كذا، كما إذا وكّله في البيع بالنسبة إلى‌ تسليم المبيع أو في الشراء بالنسبة إلى‌ تسليم الثمن دون قبض الثمن و المثمن، إلّا إذا شهدت قرائن الأحوال بأنّه قد وكّله في البيع أو الشراء بجميع ما يترتّب عليهما.

[ (مسألة 17): لو خالف الوكيل عمّا عيّن له و أتى بالعمل على‌ نحو لم يشمله عقد الوكالة]

(مسألة 17): لو خالف الوكيل عمّا عيّن له و أتى بالعمل على‌ نحو لم يشمله عقد الوكالة، فإن كان ممّا يجري فيه الفضوليّة كالعقود، توقّفت صحّته على‌ إجازة الموكّل و إلّا بطل، و لا فرق في ذلك بين أن يكون التخالف بالمباينة، كما إذا وكّله في بيع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصيّات، كما إذا وكّله في أن يبيع نقداً فباع نسيئة أو بالعكس، أو يبيع بخيار فباع بدونه أو بالعكس، أو يبيعه من فلان فباعه من غيره و هكذا. نعم لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصيّة أيضاً صحّ (1)، كما إذا وكّله في أن يبيع السلعة بدينار فباعها بدينارين؛ حيث إنّ الظاهر عرفاً بل المعلوم من حال الموكّل أنّ تحديد الثمن بدينار إنّما هو من طرف النقيصة فقط لا من طرف النقيصة و الزيادة معاً، فكأنّه قال: إنّ ثمنها لا ينقص عن دينار. نعم لو فرض وجود غرض صحيح في التحديد به زيادة و نقيصة كان بيعها بالزيادة كبيعها بالنقيصة فضوليّاً يحتاج إلى الإجازة. و من هذا القبيل ما إذا وكّله في أن يبيعها في سوق مخصوصة بثمن معيّن فباعها في غيرها بذلك الثمن، فربّما يفهم عرفاً أنّه‌

______________________________
(1) في الظاهر، كما أنّه في الفرض اللاحق فضوليّ في الظاهر، و أمّا الصحّة و الفضوليّة الواقعيّتان فتابعتان للواقع، فربّما يكون غرض صحيح في التحديد و لم يحدّدها، و ربّما يكون الظاهر متخلّفاً عن الواقع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست