responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 513

و لكن لم يطّلع عليه الوكيل لم ينعزل، فلو أمضى‌ أمراً قبل أن يبلغه العزل و لو بإخبار ثقة كان ماضياً نافذاً.

[ (مسألة 23): تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل‌]

(مسألة 23): تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل و إن لم يعلم الوكيل بموته، و بعروض الجنون (1) و الإغماء على‌ كلّ منهما، و بتلف ما تعلّقت به الوكالة، و بفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكالة، كما لو وكّله في بيع سلعة ثمّ باعها، أو فعل ما ينافيه كما لو وكّله في بيع عبد ثمّ أعتقه.

[ (مسألة 24): يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة]

(مسألة 24): يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة، فيجوز لكلّ من المدّعى و المدّعى‌ عليه أن يوكّل شخصاً عن نفسه، بل يكره لذوي المروءات من أهل الشرف و المناصب الجليلة أن يتولّوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم، خصوصاً إذا كان الطرف بذي‌ء اللسان. و لا يعتبر رضا صاحبه فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل.

[ (مسألة 25): الوكيل بالخصومة إن كان وكيلًا عن المدّعى كان وظيفته بثّ الدعوى‌ على المدّعى‌ عليه عند الحاكم‌]

(مسألة 25): الوكيل بالخصومة إن كان وكيلًا عن المدّعى كان وظيفته بثّ الدعوى‌ على المدّعى‌ عليه عند الحاكم و إقامة البيّنة و تعديلها و تحليف المنكر و طلب الحكم على الخصم و القضاء عليه، و بالجملة: كلّ ما يقع وسيلة إلى الإثبات. و أمّا الوكيل عن المدّعى‌ عليه فوظيفته الإنكار و الطعن على الشهود و إقامة بيّنة الجرح و مطالبة الحاكم بسماعها و الحكم بها، و بالجملة: عليه السعي في الدفع ما أمكن.

[ (مسألة 26): لو ادّعى‌ منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء]

(مسألة 26): لو ادّعى‌ منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء، انقلب مدّعياً، و صارت وظيفة وكيله إقامة البيّنة على‌ هذه الدعوى‌ و طلب الحكم بها من الحاكم، و صارت وظيفة وكيل خصمه الإنكار و الطعن في الشهود و غير ذلك.

[ (مسألة 27): لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على‌ موكّله‌]

(مسألة 27): لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على‌ موكّله، فلو أقرّ وكيل المدّعى القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأنّ الحقّ مؤجّل أو أنّ البيّنة فسقة أو أقرّ وكيل المدّعى‌ عليه بالحقّ للمدّعي، لم يقبل و بقيت الخصومة على‌ حالها؛ سواء أقرّ في مجلس الحكم أو في غيره، لكن ينعزل و تبطل وكالته و ليس له المرافعة؛ لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه.

______________________________
(1) على الأقوى‌ في الإطباقيّ، و على الأحوط في غيره و في الإغماء.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست