responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 50

لو لم يكن الأقوى‌ أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً و البقيّة استحاضة. و المشهور (1) على‌ أنّ المبتدأة الفاقدة التميّز ترجع أوّلًا إلى‌ عادة أقاربها من أُمّها و أُختها و خالتها و عمّتها و غيرهنّ فتأخذ بها مع اتّفاقهنّ و العلم بحالهنّ، و مع عدمهما ترجع إلى العدد. و ألحق بها الأكثر من لم تستقرّ لها عادة أيضاً، و عندي في ذلك إشكال خصوصاً في الثانية، و الأحوط فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.

[ (مسألة 20): الأحوط لو لم يكن الأقوى‌ أن تجعل فاقدة التميّز سبعة التحيّض في أوّل رؤية الدم‌]

(مسألة 20): الأحوط لو لم يكن الأقوى‌ أن تجعل فاقدة التميّز (2) سبعة التحيّض في أوّل رؤية الدم، و إن استمرّ إلى‌ أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها، و إن كان من وسطه جعلتها فيها أيضاً في وسطها و هكذا.

[ (مسألة 21): ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى‌ عادتها]

(مسألة 21): ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى‌ عادتها، و أمّا في العدد فإن كان لها تميّز يمكن رعايته مع الوقت رجعت إليه، و إلّا تحيّضت (3) سبعة أيّام و جعلتها في وقت العادة. و أمّا ذات العادة العدديّة فقط ترجع في العدد إلى‌ عادتها، و أمّا بحسب الوقت فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه، و إن كان مخالفاً له ترجع إليه أيضاً، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زيادته عليه، و مع عدم التميّز أصلًا تجعل العدد في أوّل الدم كما تقدّم.

[القول في أحكام الحيض‌]

القول في أحكام الحيض و هي أُمور:

[منها: عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها]

منها: عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها.

[و منها: حرمة ما يحرم على‌ مطلق المحدث عليها]

و منها: حرمة ما يحرم على‌ مطلق المحدث عليها، و هي أُمور: مسّ اسم اللَّه تعالى‌

______________________________
(1) و هو الأقوى‌، نعم لا تترك الاحتياط من لم تستقرّ لها عادة بما ذكره.

(2) مع فقد الأقارب أو اختلافهنّ، و مع وجودهنّ أيضاً لا يبعد وجوب جعل أوّل الرؤية حيضاً بمقدارهنّ عدداً.

(3) بل رجعت إلى‌ أقاربها مع الوجدان، و إلّا تحيّضت بما ذكر.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست