نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 50
لو لم يكن الأقوى أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً و البقيّة استحاضة. و المشهور (1) على أنّ المبتدأة الفاقدة التميّز ترجع أوّلًا إلى عادة أقاربها من أُمّها و أُختها و خالتها و عمّتها و غيرهنّ فتأخذ بها مع اتّفاقهنّ و العلم بحالهنّ، و مع عدمهما ترجع إلى العدد. و ألحق بها الأكثر من لم تستقرّ لها عادة أيضاً، و عندي في ذلك إشكال خصوصاً في الثانية، و الأحوط فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.
[ (مسألة 20): الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز سبعة التحيّض في أوّل رؤية الدم]
(مسألة 20): الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز (2) سبعة التحيّض في أوّل رؤية الدم، و إن استمرّ إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها، و إن كان من وسطه جعلتها فيها أيضاً في وسطها و هكذا.
[ (مسألة 21): ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها]
(مسألة 21): ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها، و أمّا في العدد فإن كان لها تميّز يمكن رعايته مع الوقت رجعت إليه، و إلّا تحيّضت (3) سبعة أيّام و جعلتها في وقت العادة. و أمّا ذات العادة العدديّة فقط ترجع في العدد إلى عادتها، و أمّا بحسب الوقت فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه، و إن كان مخالفاً له ترجع إليه أيضاً، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد و تنقص مع زيادته عليه، و مع عدم التميّز أصلًا تجعل العدد في أوّل الدم كما تقدّم.
[القول في أحكام الحيض]
القول في أحكام الحيض و هي أُمور:
[منها: عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها]
منها: عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها.
[و منها: حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها]
و منها: حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، و هي أُمور: مسّ اسم اللَّه تعالى
______________________________ (1) و هو الأقوى، نعم لا تترك الاحتياط من لم تستقرّ لها عادة بما ذكره.
(2) مع فقد الأقارب أو اختلافهنّ، و مع وجودهنّ أيضاً لا يبعد وجوب جعل أوّل الرؤية حيضاً بمقدارهنّ عدداً.
(3) بل رجعت إلى أقاربها مع الوجدان، و إلّا تحيّضت بما ذكر.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 50