نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 507
[كتاب الوكالة]
كتاب الوكالة و هي تولية الغير في إمضاء أمر (1)، أو استنابته في التصرّف فيما كان له ذلك، و حيث إنّها من العقود تحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التولية و الاستنابة المزبورتين كقوله: «وكّلتك» أو «أنت وكيلي في كذا» أو «فوّضته إليك» أو «استنبتك فيه» و نحوها، بل الظاهر كفاية قوله: «بع داري» مثلًا قاصداً به الاستنابة في بيعها، و في القبول كلّ ما دلّ على الرضا، بل الظاهر أنّه يكفي فيه فعل ما وكّل فيه كما إذا وكّله في بيع شيء فباعه أو شراء شيء فاشتراه له، بل يقوى وقوعها بالمعاطاة؛ بأن سلّم إليه متاعاً ليبيعه فتسلّمه لذلك، بل لا يبعد تحقّقها بالكتابة من طرف الموكّل و الرضا بما فيها من طرف الوكيل و إن تأخّر وصولها إليه مدّة، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها و قبولها. و بالجملة: يتّسع الأمر فيها بما لا يتّسع في غيرها من العقود، حتّى أنّه لو قال الوكيل: «أنا وكيلك في بيع دارك؟» مستفهماً، فقال: «نعم»، صحّ و تمّ و إن لم نكتف بمثله في سائر العقود.
[ (مسألة 1): يشترط فيها التنجيز]
(مسألة 1): يشترط فيها التنجيز (2)؛ بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء، كأن يقول مثلًا: «إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر وكّلتك أو أنت وكيلي في أمر كذا». نعم لا بأس بتعليق متعلّق الوكالة و التصرّف الذي استنابه فيه، كما لو قال: «أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد» أو «وكّلتك في شراء كذا في وقت كذا».
[ (مسألة 2): يشترط في كلّ من الموكّل و الوكيل البلوغ]
(مسألة 2): يشترط في كلّ من الموكّل و الوكيل البلوغ (3) و العقل و القصد و الاختيار،
______________________________ (1) في حال حياته، فتمتاز عن الوصاية. 2 على الأحوط.
(2) (3) إلّا في الوكيل في مجرّد إجراء العقد على الأقرب، فيصحّ توكيله فيه إذا كان مميّزاً مراعياً للشرائط.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 507