responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 508

فلا يصحّ التوكيل و لا التوكّل من الصبيّ و المجنون و المكره. و في الموكّل كونه جائز التصرّف (1) فيما وكّل فيه، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق و نحوهما. و في الوكيل كونه متمكّناً عقلًا و شرعاً من مباشرة ما توكّل فيه، فلا تصحّ وكالة المحرم فيما لا يجوز له، كابتياع الصيد و إمساكه، و إيقاع عقد النكاح.

[ (مسألة 3): لا يشترط في الوكيل الإسلام‌]

(مسألة 3): لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصحّ وكالة الكافر بل و المرتدّ و إن كان عن فطرة عن المسلم و الكافر إلّا فيما لا يصحّ وقوعه من الكافر، كابتياع مصحف أو مسلم لكافر أو مسلم على‌ إشكال (2) فيما إذا كان لمسلم و كاستيفاء حقّ أو مخاصمة مع مسلم، على‌ تردّد (3) خصوصاً إذا كان لمسلم.

[ (مسألة 4): تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه‌]

(مسألة 4): تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه؛ لاختصاص ممنوعيّتها بالتصرّف في أموالهما.

[ (مسألة 5): لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله‌]

(مسألة 5): لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله كالوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتي جاز له التوكيل فيما جاز له.

[ (مسألة 6): ما كان شرطاً في الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة]

(مسألة 6): ما كان شرطاً في الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة، فلو جنّا أو أُغمي عليهما أو حجر على الموكّل بالنسبة إلى‌ ما وكّل فيه بطلت (4) الوكالة، و لو زال المانع احتاج عودها إلى‌ توكيل جديد.

[ (مسألة 7): يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه‌]

(مسألة 7): يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه، و أن يكون للموكّل السلطنة شرعاً على‌ إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب و السرقة و القمار و نحوها، و لا فيما ليس له السلطنة على‌ إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه. و لا يعتبر القدرة عليه خارجاً مع كونه ممّا يصحّ وقوعه منه شرعاً، فيجوز لمن لم يقدر على‌ أخذ ماله من غاصب‌

______________________________
(1) و أن يكون إيقاعه جائزاً له و لو بالتسبيب، فلا يصحّ أن يوكّل المحرم في عقد النكاح و لا ابتياع الصيد.

(2) بل الظاهر صحّتها فيما إذا كان لمسلم، خصوصاً إذا لم يقعا تحت يده و تسلّمهما المسلم فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في جوازه.

(3) التردّد في غير محلّه.

(4) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست