responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 506

[ (مسألة 12): لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى‌ غيره‌]

(مسألة 12): لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى‌ غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.

[ (مسألة 13): من خلّى‌ غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً]

(مسألة 13): من خلّى‌ غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً، ضمن إحضاره أو أداء (1) ما عليه، و لو خلّى‌ قاتلًا من يد وليّ الدم لزمه إحضاره أو إعطاء (2) الدية و إن كان القتل عمداً.

[ (مسألة 14): يجوز ترامي الكفالات‌]

(مسألة 14): يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل كفيل آخر، ثمّ يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر و هكذا، و حيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الاولى‌ و كلّ لاحق فرع سابقه فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل أو مات أحدهما برئوا أجمع. و لو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو و من بعده دون من قبله، و كذا لو مات برئ من كان فرعاً له.

[ (مسألة 15): يكره التعرّض للكفالات‌]

(مسألة 15): يكره التعرّض للكفالات، و قد قال مولانا الصادق (عليه السّلام) في خبر لبعض أصحابه: «ما لك و الكفالات؟! أما علمت أنّها أهلكت القرون الاولى»، و عنه (عليه السّلام): «الكفالة: خسارة غرامة ندامة».

______________________________
(1) بل ضمن إحضاره و لو أدّى ما عليه سقط ضمانه. هذا في مثل الدين، و أمّا في مثل حقّ القصاص فضمن إحضاره، و مع تعذّره فمحلّ إشكال.

(2) بل ضمن إحضاره و مع تعذّره بموت و نحوه تؤخذ منه الدية. هذا في القتل العمدي، و أمّا ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه؛ من ضمان إحضاره، و لو أدّى ما عليه سقط ضمانه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست