responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 505

[ (مسألة 7): إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأُخذ منه المال‌]

(مسألة 7): إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأُخذ منه المال، فإن لم يأذن له المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء ليس له الرجوع عليه بما أدّاه، و إذا أذن له في الأداء كان له أن يرجع به عليه؛ سواء أذن له في الكفالة أيضاً أم لا. و أمّا إذا أذن له في الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا؟ لا يبعد أن يفصّل بين ما إذا أمكن له مراجعته و إحضاره للمكفول له فالثاني، و بين ما إذا تعذّر له ذلك فالأوّل.

[ (مسألة 8): إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن‌]

(مسألة 8): إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن، فلا يجب عليه تسليمه في غيره، و لو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته. كما أنّه لو سلّمه في غير ما عيّن لم يجب على المكفول له تسلّمه. و لو أطلق و لم يعيّن مكان التسليم، فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه، و إن أوقعاه في برّيّة أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار و الاستقرار فيه، فإن كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته و إلّا بطلت (1) الكفالة من أصلها.

[ (مسألة 9): يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول‌]

(مسألة 9): يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، حتّى أنّه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم يكن فيها مفسدة أو مضرّة دينيّة أو دنيويّة لم يبعد وجوبها. و لو كان غائباً و احتاج حمله إلى‌ مئونة فعلى المكفول (2) نفسه. و لو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرّع، له أن يرجع بها عليه، على‌ إشكال في بعضها.

[ (مسألة 10): تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره‌]

(مسألة 10): تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم (3) نفسه تسليماً تامّاً، و كذا تبرأ ذمّته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم، أو إبراء المكفول عن الحقّ الذي عليه أو الكفيل من الكفالة.

[ (مسألة 11): إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة]

(مسألة 11): إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له فإنّه تكون الكفالة باقية و ينتقل حقّ المكفول له منها إلى‌ ورثته.

______________________________
(1) في إطلاقه إشكال.

(2) لو كانت الكفالة بإذنه، و كذا لو صرف لا بعنوان التبرّع، فإنّ الرجوع إليه إنّما هو فيما إذا أذنه فيها.

(3) إذا كان التسليم عن الكفيل، و إلّا فمحلّ إشكال بل منع، و كذا لو أخذه المكفول له، فإنّ براءة الكفيل بمجرّده محلّ إشكال بل منع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست