responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 49

و الصبر هنيئة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقيّة اغتسلن و صلّين، و إن خرجت متلطّخة و لو بالصفرة صبرن حتّى تنقى‌ أو تمضي عشرة أيّام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

و أمّا ذات العادة التي كانت عادتها أقلّ من عشرة فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت فإن نقيت اغتسلت و صلّت، و إلّا صبرت إلى‌ إكمال العادة، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة و انقطع عليها بالمرّة اغتسلت و صلّت، و كذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقيّة. و أمّا لو لم ينقطع على العادة و تجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوباً إذا كان (1) بصفات الحيض. و أمّا إذا كان فاقداً لها استظهرت أيضاً إلى العشرة وجوباً في يوم واحد و استحباباً في الزائد، و إن كان الأحوط في الزائد الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و حينئذٍ إذا دام الدم عليها و لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

[ (مسألة 19): إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلًا كان أو كثيراً فقد اختلط حيضها بطهرها]

(مسألة 19): إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلًا كان أو كثيراً فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان و العدد تجعلها حيضاً و إن لم يكن بصفاته، و البقيّة استحاضة و إن كان بصفاته. و إن لم تكن لها عادة معلومة لا عدداً و لا وقتاً بأن كانت مبتدأة أو مضطربة وقتاً و عدداً أو ناسية كذلك، فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر و بعضه أصفر ترجع إلى التميّز فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً و غيره استحاضة؛ بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة و لا أزيد من عشرة، و أن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه و بينه بالفاقد الذي يكون أقلّ من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أسود. و إن كان الدم على‌ لون واحد أو لم يجتمع الشروط المذكورة تكون فاقدة التميّز (2)، و حينئذٍ فالأحوط

______________________________
(1) لا يجب و لو كان بصفات الحيض، إلّا في يوم واحد على الأحوط و إن كان الأقوى استحبابه مطلقاً، و لا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد أيضاً.

(2) إلغاء الأوصاف مطلقاً و صيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال و لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل و تتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بالروايات أو عادة نسائها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست