responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 497

أجل الدين الذي كان على المضمون عنه، و إلّا فليس له الرجوع عليه إلّا بعد حلول أجله، فلو ضمن الدين المؤجّل حالّا أو الدين المؤجّل بأقلّ من أجله فأدّاه، ليس له (1) الرجوع عليه إلّا بعد حلول أجل الدين. و أمّا لو كان بالعكس، بأن ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا أو المؤجّل بأكثر من أجله فأدّاه و لو برضا المضمون له قبل حلول أجله، جاز له الرجوع إليه بمجرّد الأداء. و كذا لو مات قبل انقضاء الأجل فحلّ الدين و أدّاه الورثة من تركته، كان لهم الرجوع على المضمون عنه.

[ (مسألة 9): لو ضمن بالإذن الدين المؤجّل مؤجّلًا، فمات قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه‌]

(مسألة 9): لو ضمن بالإذن الدين المؤجّل مؤجّلًا، فمات قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه، فأخذ من تركته، ليس لورثته الرجوع إلى المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه. و لا يحلّ الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن، و إنّما يحلّ بالنسبة إليه.

[ (مسألة 10): لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته‌]

(مسألة 10): لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته و ليس له الرجوع عليه.

[ (مسألة 11): يجوز الترامي في الضمان‌]

(مسألة 11): يجوز الترامي في الضمان؛ بأن يضمن مثلًا عمرو عن زيد ثمّ يضمن بكر عن عمرو ثمّ يضمن خالد عن بكر و هكذا، فتبرأ ذمّة الجميع و استقرّ الدين على الضامن الأخير. فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منهم على‌ سابقه لو أدّى الدين الضامن الأخير، و إن كانت جميعها بالإذن يرجع الضامن الأخير على‌ سابقه و هو على‌ سابقه إلى‌ أن ينتهي إلى المديون الأصلي. و إن كان بعضها بالإذن و بعضها بدونه فإن كان الأخير بدون الإذن كان كالأوّل لم يرجع واحد منهم على‌ سابقه و إن كان بالإذن رجع هو على‌ سابقه و هو على‌ سابقه لو ضمن بإذنه، و إلّا لم يرجع و انقطع الرجوع عليه. و بالجملة: كلّ ضامن أدّى شيئاً و كان ضمانه بإذن من ضمن عنه يرجع عليه بما أدّاه.

[ (مسألة 12): لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك‌]

(مسألة 12): لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك؛ بأن يكون على‌ كلّ منهما بعض الدين فتشتغل ذمّة كلّ منهما بمقدار منه على‌ حسب ما عيّناه و لو بالتفاوت.

______________________________
(1) إلّا إذا صرّح بضمانه حالّا أو بأقلّ من أجله؛ فإنّ الأقرب الرجوع عليه حينئذٍ مع أدائه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست