responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 498

و لو أطلقا يقسّط عليهما بالتساوي، فبالنصف لو كانا اثنين، و بالثلث لو كانوا ثلاثة و هكذا، و لكلّ منهما أداء ما عليه و تبرأ ذمّته و لا يتوقّف على‌ أداء الآخر ما عليه. و للمضمون له مطالبة كلّ منهما بحصّته و مطالبة أحدهما أو إبرائه دون الآخر. و لو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو إلى المضمون عنه بما أدّاه دون الآخر. و الظاهر أنّه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين بأن ضمن أحدهما عن نصف الدين ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له، هذا كلّه في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك.

و أمّا ضمانهما عنه بالاستقلال؛ بأن كان كلّ منهما ضامناً لتمام الدين فهو و إن لم يخل عن إشكال لكن لا يبعد جوازه (1)، و حينئذٍ فللمضمون له مطالبة من شاء منهما بكلّ الدين، كما أنّ له مطالبة أحدهما ببعضه و بالباقي من الآخر، و لو أبرأ أحدهما انحصر المديون بالآخر. و لو كان ضمان أحدهما بالإذن رجع المأذون إلى المضمون عنه دون غيره.

[ (مسألة 13): ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلّا بإيقاع الضمانين دفعة]

(مسألة 13): ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلّا بإيقاع الضمانين دفعة، كما إذا ضمن عنهما كذلك وكيلهما بإيجاب واحد، ثمّ قبل المضمون له ذلك أو بتعاقب الإيجابين منهما، ثمّ قبول واحد من المضمون له متعلّق بكليهما؛ بأن قال أحدهما مثلًا: ضمنت لك ما لكَ على‌ فلان، ثمّ قال الآخر مثل ذلك، فقال المضمون له: قبلت، قاصداً قبول كلا الضمانين. و أمّا لو تمّ عقد الضمان على‌ تمام الدين فلا يمكن أن يتعقّبه ضمان آخر؛ إذ بمجرّد وقوع الضمان الأوّل برئت ذمّة المضمون عنه فلا يبقى محلّ لضمان آخر.

[ (مسألة 14): يجوز الضمان بغير جنس الدين‌]

(مسألة 14): يجوز الضمان بغير جنس الدين، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه إلّا بجنس الدين.

[ (مسألة 15): كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم‌]

(مسألة 15): كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم، يجوز الضمان عن المنافع و الأعمال المستقرّة في الذمم، فكما أنّه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأُجرة، كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل. نعم لو كان ما عليه يعتبر فيه‌

______________________________
(1) لا إشكال في عدم وقوعه لكلّ منهما مستقلا على‌ ما يقتضي مذهبنا في الضمان، فهل يقع باطلًا أو يقسّط عليهما بالاشتراك؟ وجهان، أقربهما الأوّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست