responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 496

الشخصين و لو لواحد معيّن، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو على‌ واحد معيّن. نعم لو كان الدين معيّناً في الواقع و لم يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيّناً في الواقع و لم يعلم شخصه صحّ على الأقوى‌، خصوصاً في الأخيرين، فلو قال: ضمنت ما لفلان على‌ فلان، و لم يعلم أنّه درهم أو دينار أو أنّه دينار أو ديناران صحّ على الأصحّ، و كذا لو قال: ضمنت الدين الذي على‌ فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة، و يعلم بأنّ واحداً منهم يطلبه و لم يعلم شخصه ثمّ قبل بعد ذلك الواحد المعيّن الذي يطلبه، أو قال: ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء، و لم يعلم شخصه، صحّ الضمان على الأقوى‌.

[ (مسألة 3): إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى‌ ذمّة الضامن‌]

(مسألة 3): إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى‌ ذمّة الضامن و برئت ذمّته، فإذا أبرأ المضمون له و هو صاحب الدين ذمّة الضامن برئت الذمّتان؛ الضامن و المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمّة المضمون عنه كان لغواً؛ لأنّه لم تشتغل ذمّته بشي‌ء حتّى يبرئها.

[ (مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً]

(مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً، و كذا من طرف المضمون له، إلّا إذا كان الضامن معسراً و كان المضمون له جاهلًا بإعساره، فإنّه يجوز له فسخ الضمان و الرجوع بحقّه على المضمون عنه. و المدار على الإعسار حال الضمان، فلو كان موسراً في تلك الحال ثمّ أعسر لم يكن له الخيار، كما أنّه لو كان معسراً ثمّ أيسر لم يزل الخيار.

[ (مسألة 5): يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن و المضمون له على الأقوى‌]

(مسألة 5): يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن و المضمون له على الأقوى‌.

[ (مسألة 6): يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا]

(مسألة 6): يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا، و كذا ضمان الدين المؤجّل مؤجّلًا و حالا، و كذا يجوز ضمان الدين المؤجّل مؤجّلًا بأزيد من أجله و بأنقص منه.

[ (مسألة 7): إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه‌]

(مسألة 7): إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه، و إن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرّد الضمان. و إنّما يرجع عليه بمقدار ما أدّاه، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمّته عن بعضه لم يرجع عليه بالمقدار الذي سقط عن ذمّته بالمصالحة أو الإبراء.

[ (مسألة 8): إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه‌]

(مسألة 8): إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، فإنّما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حلّ‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست