responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 495

[كتاب الضمان‌]

كتاب الضمان و هو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر، و حيث إنّه عقد من العقود يحتاج إلى‌ إيجاب صادر من الضامن و قبول من المضمون له، و يكفي في الأوّل كلّ لفظ دالّ بالمتفاهم العرفي على التعهّد المزبور و لو بضميمة القرائن، مثل أن يقول: «ضمنت لك» أو «تعهّدت لك الدين الذي لك على‌ فلان» و نحو ذلك، و في الثاني كلّ ما دلّ على الرضا بذلك، و لا يعتبر فيه رضا المضمون عنه.

[ (مسألة 1): يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً]

(مسألة 1): يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً (1)، و لا يشترط ذلك كلّه في المضمون عنه، فلا يصحّ ضمان الصبيّ و لا الضمان له، و لكن يصحّ الضمان عنه و هكذا.

[ (مسألة 2): يشترط في صحّة الضمان أُمور:]

(مسألة 2): يشترط في صحّة الضمان أُمور:

منها: التنجيز (2)، فلو علّق على‌ أمر كأن يقول: أنا ضامن لما على‌ فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى‌ زمان كذا، أو إن لم يف أصلًا، بطل.

و منها: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه؛ سواء كان مستقرّاً كالقرض و الثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول و نحو ذلك، فلو قال: أقرض فلاناً أو بعه نسيئة و أنا ضامن، لم يصحّ.

و منها: تميّز الدين و المضمون له و المضمون عنه؛ بمعنى عدم الإبهام و الترديد، فلا يصحّ ضمان أحد الدينين و لو لشخص معيّن على‌ شخص معيّن، و لا ضمان دين أحد

______________________________
(1) و كون المضمون له غير محجور عليه لفلس.

(2) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست