نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 494
في حال المراماة في الحرب، أو في حال إشراف السفينة على الغرق، أو كانت المرأة في حال الطلق.
[ (مسألة 6): لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ]
(مسألة 6): لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به و إن كان زائداً على ثلث ماله بل و إن استوعبه، و إلّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه. و المراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه، كأن يكون بينه و بين الورثة معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبّة شديدة مع المقرّ له يظنّ معها بأنّه يريد بذلك نفعه.
[ (مسألة 7): إذا لم يعلم حال المقرّ و أنّه كان متّهماً أو مأموناً]
(مسألة 7): إذا لم يعلم حال المقرّ و أنّه كان متّهماً أو مأموناً، ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث و عدمه إشكال، فالأحوط (1) التصالح بين الورثة و المقرّ له.
[ (مسألة 8): إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته]
(مسألة 8): إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّا ماليّاً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير، و هل تحسب الدية من التركة و تضمّ إليها و يحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان.
[ (مسألة 9): ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة و في المنجّزات على القول به]
(مسألة 9): ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة و في المنجّزات على القول به إنّما هو إذا لم يجز الورثة و إلّا نفذتا بلا إشكال، و لو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته، و لو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
[ (مسألة 10): لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث]
(مسألة 10): لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث، و هل تصحّ منه في حال حياته بحيث تلزم عليه و لا يجوز له الردّ بعد ذلك أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل خصوصاً في الوصيّة، و إذا ردّ في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك على الأقوى.
______________________________ (1) و إن كان الأقوى عدم النفوذ.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 494