responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 490

[ (مسألة 10): يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع‌]

(مسألة 10): يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول (1) الدين، فلا رجوع لو كان مؤجّلًا.

[ (مسألة 11): لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر]

(مسألة 11): لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر.

[ (مسألة 12): المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض‌]

(مسألة 12): المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، بل و كذا المؤجر (2) فإنّ له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة.

[ (مسألة 13): لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّته من الدين‌]

(مسألة 13): لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّته من الدين و الضرب بالباقي مع الغرماء، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم. و كذا إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى‌ ما بقي من المدّة بحصّتها من الأُجرة و الضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضية، كما أنّ له الضرب معهم بتمام الأُجرة.

[ (مسألة 14): لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل‌]

(مسألة 14): لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي. و أمّا الزيادة المنفصلة كالحمل و الولد و اللبن و الثمر على الشجر فهي للمشتري و المقترض و ليس للبائع و المقرض إلّا الرجوع إلى الأصل.

[ (مسألة 15): لو تعيّبت العين عند المشتري مثلًا فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها]

(مسألة 15): لو تعيّبت العين عند المشتري مثلًا فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن و أن يضرب بالثمن مع الغرماء، و كذا لو كان بفعل البائع (3). و أمّا إن كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن و بين أن يأخذ العين معيباً، و حينئذٍ فيحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى‌ قيمة العين، و يحتمل (4) أن يضاربهم في تمام الأرش،

______________________________
(1) و إن حلّ قبل فكّ الحجر، فالأصحّ الرجوع بها.

(2) محلّ إشكال، و الأحوط التخلّص بالصلح، و كذا فيما إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة على‌ ما يأتي في الفرع اللاحق.

(3) الظاهر أنّ البائع كالأجنبي فيما يأتي، و يكون ما في عهدته من ضمان المبيع جزء أموال المفلّس.

(4) و يحتمل أن يكون له أخذها كما هي و الضرب بالثمن كالتلف السماوي فحينئذٍ فالأحوط للبائع ذلك، لكن المسألة مشكلة، فالأحوط التخلّص بالصلح.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست