responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 489

[ (مسألة 4): إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه‌]

(مسألة 4): إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه، و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل الاحتطاب و الاصطياد و قبول الوصيّة و الهبة و نحو ذلك، ففي شمول (1) الحجر لها إشكال، نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها.

[ (مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صحّ‌]

(مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صحّ و شارك (2) المقرّ له مع الغرماء، و كذا لو أقرّ بدين لاحق و أسنده إلى‌ سبب لا يحتاج إلى‌ رضا الطرفين مثل الإتلاف و الجناية و نحوهما، و أمّا لو أسنده إلى‌ سبب يحتاج إلى‌ ذلك كالاقتراض و الشراء بما في الذمّة و نحو ذلك نفذ الإقرار في حقّه، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء.

[ (مسألة 6): لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه‌]

(مسألة 6): لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه، فلو سقط حقّ الغرماء و انفكّ الحجر لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً بإقراره، و أمّا نفوذه في حقّ الغرماء بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال، ففيه إشكال، الأقوى العدم.

[ (مسألة 7): بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص‌]

(مسألة 7): بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص و على‌ نسبة ديونهم، مستثنياً منها مستثنيات الدين و قد مرّت في كتاب الدين، و كذا أمواله المرهونة عند الديّان لو كان، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من الرهن الذي عنده، و لا يحاصّه فيه سائر الغرماء و قد مرّ في كتاب الرهن.

[ (مسألة 8): إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها]

(مسألة 8): إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها، و كان ثمنها في ذمّته، كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع و يأخذ عين ماله و بين الضرب مع الغرماء بالثمن و لو لم يكن له مال سواها.

[ (مسألة 9): قيل: هذا الخيار على الفور]

(مسألة 9): قيل: هذا الخيار على الفور، فإن لم يبادر بالرجوع في العين تعيّن له الضرب مع الغرماء و هو أحوط، لكن الظاهر العدم. نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث تعطّل أمر التقسيم على الغرماء، فإذا وقع منه ذلك خيّره الحاكم بين الأمرين فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن.

______________________________
(1) بل في نفوذه على‌ فرض شموله إشكال.

(2) الأقوى‌ عدم مشاركته معهم، و كذا في الإقرار بمثل الإتلاف و الجناية و نحوهما.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست