responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 491

فإذا كان الثمن عشرة و قيمة العين عشرين و أرش النقصان أربعة خمس القيمة فعلى الأوّل يضاربهم في اثنين و على الثاني في أربعة. و لو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين و القيمة عشرة و كان الأرش اثنين خمس العشرة يكون الأمر بالعكس يضاربهم في أربعة على الأوّل و في اثنين على الثاني، و المسألة محلّ إشكال، فالأحوط للبائع أن يقتصر على‌ أقلّ الأمرين و هو الاثنان في الصورتين.

[ (مسألة 16): لو اشترى‌ أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلس كان للبائع الرجوع إلى‌ أرضه‌]

(مسألة 16): لو اشترى‌ أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلس كان للبائع الرجوع إلى‌ أرضه، لكنّ البناء و الغرس للمشتري و ليس له حقّ البقاء و لو بالأُجرة، فإن تراضيا على البقاء مجّاناً أو بالأُجرة، و إلّا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أنّ للمشتري القلع لكن مع طمّ الحفر، و الأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع و الرضا ببقائه و لو بالأُجرة (1) إذا أراده المشتري.

[ (مسألة 17): لو خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله، فإن كان بغير جنسه ليس للبائع الرجوع في ماله و بطل‌]

(مسألة 17): لو خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله، فإن كان بغير جنسه ليس للبائع الرجوع في ماله و بطل (2) حقّه من العين، و إن كان بجنسه كان له ذلك؛ سواء خلط بالمساوي أو الأردإ أو الأجود، و بعد الرجوع يشارك المفلّس بنسبة مالهما في المقدار. لكن فيما إذا اختلط بالمساوي اقتسماه عيناً بنسبة مالهما. و أمّا في غيره فيباع المجموع و يخصّ كلّ منهما من الثمن بنسبة قيمة ماله، فإذا خلط منّ من زيت يسوى درهماً بمنّ من زيت يسوى درهمين يقسّم الثمن بينهما أثلاثاً، و إذا أراد أحدهما البيع ليس للآخر الامتناع. نعم لصاحب الأجود مطالبة القسمة العينيّة بنسبة مقدار المالين فإنّه قد رضي بدون حقّه و ليس للآخر الامتناع و مطالبة البيع و تقسيم الثمن بنسبة القيمة. هذا و لكن في أصل المسألة و هو كون البائع أحقّ بماله في صورة الامتزاج عندي تأمّل (3) و إشكال، فالأحوط عدم الرجوع إلّا مع رضا الغرماء.

[ (مسألة 18): لو اشترى‌ غزلًا فنسجه، أو دقيقاً فخبزه‌]

(مسألة 18): لو اشترى‌ غزلًا فنسجه، أو دقيقاً فخبزه، أو ثوباً فقصّره أو صبغه، لم يبطل حقّ البائع من العين، على‌ إشكال في الأوّلين.

______________________________
(1) و أحوط منه الرضا بالبقاء بغير اجرة.

(2) مع الخلط الرافع للتميّز.

(3) بل الأقرب عدم الأحقّيّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست