responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 48

حيضاً، و يلحق بهما النقاء المتخلّل؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا، و سواء كانت ذات العادة و صادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا. و إن تجاوز (1) المجموع عن العشرة فإن كانت ذات عادة و كان أحد الدمين في العادة جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر، و كذلك (2) إذا وقع بعض (3) أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلك حيضاً دون الآخر، و إن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر، و إن تساويا في الصفة فالأحوط لو لم يكن الأقوى‌ جعل أوّلهما (4) حيضاً.

[ (مسألة 16): ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض‌]

(مسألة 16): ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.

[ (مسألة 17): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل‌]

(مسألة 17): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً و كذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، و أمّا إن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و إن كانا معاً في غير وقت العادة تجعل كلّ واحد منهما حيضاً؛ سواء كانا معاً واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، و إن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية و في الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه.

[ (مسألة 18): المبتدأة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة]

(مسألة 18): المبتدأة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهنّ الاستبراء بإدخال قطنة و نحوها

______________________________
(1) مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين و النقاء أقلّ من العشرة.

(2) و كذلك إذا كانت ذات عادة عدديّة و كان أحد الدمين موافقاً لها تجعله حيضاً دون الآخر، و يتقدّم على التميّز على الأقوى‌.

(3) و لو كانت ذات عادة وقتيّة و عدديّة و وقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد، و الدم الآخر بمقدار العدد في غير الوقت تحتاط في كليهما.

(4) و تحتاط إلى‌ تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً و ثلاثة أيّام طهراً و ستّة أيّام دماً جعلت الثلاثة الأُولى‌ حيضاً و تحتاط في البقيّة إلى‌ تمام العشرة؛ بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل، و بالجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في أيّام الدم إلى‌ تمام العشرة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست