responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 488

في موضعه و جريه مجاري العقلاء، دفع إليه ماله و إلّا فلا.

[ (مسألة 11): الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ، يجب اختباره قبله‌]

(مسألة 11): الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ، يجب اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد، و إلّا ففي كلّ زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده. و أمّا غيره فإن ادّعى‌ حصول الرشد له و احتمله الوليّ يجب اختباره و إن لم يدّع حصوله ففي وجوب الاختبار بمجرّد الاحتمال إشكال لا يبعد عدم الوجوب، بل لا يخلو من قوّة.

[القول في المفلّس‌]

القول في المفلّس و هو من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه.

[ (مسألة 1): من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله، يجوز له التصرّف فيها بأنواعه‌]

(مسألة 1): من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله، يجوز له التصرّف فيها بأنواعه و نفذ أمره فيها بأصنافه؛ و لو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجّاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي. نعم لو كان صلحه عنها، أو هبتها مثلًا لأجل الفرار من أداء الديون يشكل الصحّة، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب و نحوه.

[ (مسألة 2): لا يجوز الحجر على المفلس إلّا بشروط أربعة]

(مسألة 2): لا يجوز الحجر على المفلس إلّا بشروط أربعة: الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً. الثاني: أن تكون أمواله من عروض و نقود و منافع و ديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه. الثالث: أن تكون الديون حالّة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة و إن لم يف ماله بها لو حلّت، و لو كان بعضها حالّا و بعضها مؤجّلًا، فإن قصر ماله عن الحالّة يحجر عليه و إلّا فلا. الرابع: أن يرجع (1) الغرماء كلّهم أو بعضهم (2) إلى الحاكم و يلتمسوا منه الحجر عليه.

[ (مسألة 3): بعد ما تمّت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك‌]

(مسألة 3): بعد ما تمّت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله و لا يجوز له التصرّف فيها بعوض كالبيع و الإجارة و بغير عوض كالوقف و الهبة إلّا بإذنهم أو إجازتهم. و إنّما يمنع عن التصرّفات الابتدائية، فلو اشترى‌ شيئاً سابقاً بخيار ثمّ حجر عليه فالخيار باقٍ و كان له فسخ البيع و إجازته. نعم لو كان له حقّ مالي سابقاً على الغير ليس له إسقاطه و إبراؤه كلّا أو بعضاً.

______________________________
(1) إلّا أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليّه كالمجنون و اليتيم.

(2) إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست