(مسألة 11): يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى أمين يعلّمه الصنعة، أو إلى من يعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربيّة و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه، و يلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه فضلًا عمّا يضرّ بعقائده.
[ (مسألة 12): يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله]
(مسألة 12): يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله، و أن يخلطه بعائلته، و يحسبه كأحدهم فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس، لكن هذا بالنسبة إلى المأكول و المشروب، و أمّا الكسوة فيحسب على كلّ شخص كسوته. و كذلك الحال في اليتامى المتعدّدين، فيجوز لمن يتولّى إنفاقهم إفراد كلّ واحد منهم، و أن يخلطهم في المأكول و المشروب و يوزّع المصارف عليهم على الرؤوس، دون الكسوة فإنّه يثبت و يحسب على كلّ واحد ما يحتاج إليه منها.
[ (مسألة 13): إذا كان للصغير مال على غيره، جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة]
(مسألة 13): إذا كان للصغير مال على غيره، جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لكن لا يحلّ على المتصالح باقي المال و ليس للوليّ إسقاطه بحال.
[ (مسألة 14): المجنون كالصغير في جميع ما ذكر]
(مسألة 14): المجنون كالصغير في جميع ما ذكر، نعم في ولاية الأب و الجدّ و وصيّهما عليه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده أو كونها للحاكم إشكال (1)، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً.
[ (مسألة 15): ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد]
(مسألة 15): ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد، لا بالإسراف و لا بالتقتير ملاحظاً له عادته و نظرائه، و يطعمه و يكسوه ما يليق بشأنه.
[ (مسألة 16): لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق]
(مسألة 16): لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق، و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته، فالقول قول الوليّ مع اليمين، إلّا أن يكون مع الصبيّ البيّنة.
[القول في السفه]
القول في السفه السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله، يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محلّه و ليس معاملاته مبنيّة على المكايسة و التحفّظ عن المغابنة، لا
______________________________ (1) الأقرب كونها للحاكم، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 485