responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 484

على العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف. الثاني: خروج المني؛ سواء خرج يقظة أو نوماً، بجماع أو احتلام أو غيرهما. الثالث: السنّ، و هو في الذكر خمسة عشر (1) سنة و في الأُنثى‌ تسع سنين.

[ (مسألة 4): لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ‌]

(مسألة 4): لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لا بدّ معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الذي سنبيّنه.

[ (مسألة 5): ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه و جدّه لأبيه‌]

(مسألة 5): ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه و جدّه لأبيه، و مع فقدهما للقيّم من أحدهما؛ و هو الذي أوصى‌ أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، و مع فقد الوصيّ يكون الولاية و النظر للحاكم الشرعي. و أمّا الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ فضلًا عن الأعمام و الأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول (2) المؤمنين مع فقد الحاكم.

[ (مسألة 6): الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما]

(مسألة 6): الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولّى عليه عزلهما و منعهما من التصرّف في أمواله. و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبّع سلوكهما.

[ (مسألة 7): الأب و الجدّ مشتركان في الولاية]

(مسألة 7): الأب و الجدّ مشتركان في الولاية، فينفذ تصرّف السابق منهما و لغا تصرّف اللاحق. و لو اقترنا ففي تقديم الجدّ أو الأب أو عدم الترجيح و بطلان تصرّف كليهما وجوه، بل أقوال، فلا يترك الاحتياط.

[ (مسألة 8): الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد]

(مسألة 8): الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد، فلو كان له أب و جدّ و أب الجدّ و جدّ الجدّ اشتركوا كلّهم في الولاية.

[ (مسألة 9): يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة]

(مسألة 9): يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب أو الجدّ جاز للحاكم تسجيله و إن لم يثبت عنده أنّه مصلحة. و أمّا غيرهما كالوصيّ فلا يسجّله إلّا بعد ثبوت كونه مصلحة عنده على الأحوط (3).

[ (مسألة 10): يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته‌]

(مسألة 10): يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته، فإن دفعه إلى‌ غيره ضمن.

______________________________
(1) أي إكمالها، و في الأُنثى‌ إكمال التسع. 2 اعتبار صفة العدالة مبنيّ على الاحتياط.

(2) (3) و إن كان الأقرب جوازه مع وثاقته عنده.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست