نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 486
يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلًا و صرفاً. و هو محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرّفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها و لا يتوقّف (1) حجره على حكم الحاكم على الأقوى. و لا فرق بين أن يكون سفهه متّصلًا بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ، فلو كان سفيهاً ثمّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه، و لو زالت فكّ حجره، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا.
[ (مسألة 1): ولاية السفيه للأب و الجدّ و وصيّهما إذا بلغ سفيهاً]
(مسألة 1): ولاية السفيه للأب و الجدّ و وصيّهما إذا بلغ سفيهاً، و في من طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي.
[ (مسألة 2): كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله، كذلك في ذمّته بأن يتعهّد مالًا أو عملًا]
(مسألة 2): كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله، كذلك في ذمّته بأن يتعهّد مالًا أو عملًا فلا يصحّ اقتراضه و ضمانه و لا بيعه و شراؤه بالذمّة و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملًا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غير ذلك.
[ (مسألة 3): معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله]
(مسألة 3): معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ و نفذ. نعم في مثل العتق و الوقف ممّا لا يجري (2) فيه الفضوليّة يشكل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ، و لو أوقع معاملة في حال سفهه ثمّ حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الوليّ.
[ (مسألة 4): لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته]
(مسألة 4): لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته، لكن يصحّ طلاقه و ظهاره و خلعه. و يقبل إقراره إذا لم يتعلّق بالمال، كما لو أقرّ بالنسب (3) أو بما يوجب القصاص و نحو ذلك. و لو أقرّ بالسرقة يقبل في القطع دون المال.
[ (مسألة 5): لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز و لو كان وكيلًا في أصل المعاملة]
(مسألة 5): لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز و لو كان وكيلًا في أصل المعاملة لا في مجرّد إجراء الصيغة.
[ (مسألة 6): إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله]
(مسألة 6): إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد حلفه
______________________________ (1) الأقوى توقّفه عليه ثبوتاً و زوالًا في غير من يكون سفهه متّصلًا بزمان صغره.
(2) عدم جريانها في الوقف محلّ تأمّل، بل الجريان لا يخلو من رجحان.
(3) يقبل في غير لوازمها الماليّة كالنفقة، و أمّا فيها فلا يخلو من إشكال و إن كان الثبوت لا يخلو من قرب.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 486