responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 47

[ (مسألة 11): الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها]

(مسألة 11): الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها، و الثانية إمّا مبتدأة؛ و هي التي لم تر حيضاً قطّ، و إمّا مضطربة؛ و هي التي تكرّر منها الحيض و لم تستقرّ لها عادة، و إمّا ناسية؛ و هي التي نسيت عادتها. و تصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتيّة (1) أو عدديّة أو وقتيّة و عدديّة.

[ (مسألة 12): لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على‌ خلافها مرّة]

(مسألة 12): لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على‌ خلافها مرّة، كما أنّه لا إشكال في زوالها بطروّ عادة اخرى‌ حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على‌ خلافها. و في زوالها بتكرّر رؤية الدم على‌ خلافها لا على‌ نسق واحد بل مختلفاً قولان؛ أقواهما ذلك فيما لو وقع (2) التخلّف مراراً بحيث يصدق في العرف أنّها ليس لها أيّام معلومة.

[ (مسألة 13): ذات العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة]

(مسألة 13): ذات العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة فتترك العبادة سواء كان بصفة الحيض أم لا و كذا إذا رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة و تأخّرهما، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضاً لكونه أقلّ من أقلّه تقضي ما تركته من العبادة. و أمّا غير ذات العادة المذكورة فتتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية إذا كان بصفات الحيض، و أمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلى‌ ثلاثة أيّام تجعلها حيضاً و إن زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضاً حيضاً، فتكتفي بوظيفة الحائض و لا تحتاج (3) إلى‌ مراعاة أعمال المستحاضة.

[ (مسألة 14): ذات العادة الوقتيّة إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها]

(مسألة 14): ذات العادة الوقتيّة إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و في الطرفين فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً و إن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيّام العادة و الزائد استحاضة.

[ (مسألة 15): إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية و انقطع بأقلّ من عشرة]

(مسألة 15): إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية و انقطع بأقلّ من عشرة ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل في البين لا يزيد على‌ عشرة كان الطرفان‌

______________________________
(1) تحقّق العادة الوقتيّة فقط بل العدديّة فقط بالمرّتين لا يخلو من شوب إشكال و إن كان الأقوى‌ تحقّقهما بهما، فلا ينبغي ترك الاحتياط.

(2) و في بقاء العادة فيما لو رأت مرّتين غير متماثلتين تأمّل.

(3) و إن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست