responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 477

يجعل ثمنه رهناً. و كذلك (1) الحال لو أطلق و لم يشترط البيع و لا عدمه. و أمّا لو شرط عدم البيع إلّا بعد الأجل بطل الرهن. و لو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيّره عرضة للفساد كالحنطة تبتلّ لم ينفسخ الرهن، بل يباع و يجعل الثمن رهناً.

[ (مسألة 9): لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً]

(مسألة 9): لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً، فلا يصحّ رهن المبهم كأحد هذين، نعم الظاهر صحّة رهن الكلّي (2) في المعيّن كعبد من عبدين و صاع من صبرة و شاة من هذا القطيع، و قبضه إمّا بقبض الجميع أو بقبض ما عيّنه الراهن منه. فإذا عيّن بعد العقد عبداً أو صاعاً أو شاةً و قبضه المرتهن صحّ الرهن و لزم. و الظاهر عدم صحّة رهن المجهول من جميع الوجوه (3) كما إذا رهن ما في الصندوق المقفل، و إذا رهن الصندوق بما فيه صحّ بالنسبة إلى الظرف دون المظروف. و أمّا المعلوم الجنس و النوع المجهول المقدار كصبرة من حنطة مشاهدة فالظاهر صحّة رهنه.

[ (مسألة 10): يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة]

(مسألة 10): يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة لتحقّق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استئجار عين بالذمّة و غير ذلك حالّا كان الدين أو مؤجّلًا، فلا يصحّ الرهن على‌ ما يقترض أو على‌ ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئاً على‌ ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً، و لا على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت و إن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه و لا على‌ مال الجعالة قبل تمام العمل.

[ (مسألة 11): كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأُجرة التي في ذمّة المستأجر]

(مسألة 11): كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأُجرة التي في ذمّة المستأجر، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر.

[ (مسألة 12): الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة]

(مسألة 12): الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة و العارية المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها، و أمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الأُجرة أو عوض‌

______________________________
(1) محلّ إشكال، بل الأقرب هو البطلان إذا لم يستفد اشتراط البيع كما لو جعل العين بماليّتها رهناً، فيصحّ و تباع و يجعل ثمنها رهناً.

(2) الأقوى‌ عدم الفرق بين الكلّي في المعيّن و غيره، و الصحّة في مطلق الكليّات لا تخلو من وجه، و سبيل الاحتياط معلوم.

(3) حتّى كونه ممّا يتموّل، و أمّا مع علمه بذلك و جهله بعنوان العين فالأحوط ذلك و إن كان الجواز لا يخلو من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست