responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 476

الظاهر أنّ للمرتهن استحقاق إدامة القبض و كونه تحت يده، فلا يجوز انتزاعه منه إلّا إذا شرط في العقد كونه بيد الراهن (1) أو يد ثالث.

[ (مسألة 4): يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه و يصحّ بيعه‌]

(مسألة 4): يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه و يصحّ بيعه، فلا يصحّ رهن الدين (2) قبل قبضه و لا المنفعة و لا الحرّ و لا الخمر و الخنزير و لا مال الغير إلّا بإذنه أو إجازته و لا الأرض الخراجيّة (3) و لا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده و لا الوقف و لو كان خاصّاً.

[ (مسألة 5): لو رهن ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد، صحّ في ملكه‌]

(مسألة 5): لو رهن ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد، صحّ في ملكه، و وقف في ملك غيره على‌ إجازة مالكه.

[ (مسألة 6): لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلا]

(مسألة 6): لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلا و كذا مع أرضها بعنوان التبعيّة (4)، و أمّا رهن أرضها مستقلا ففيه إشكال (5).

[ (مسألة 7): لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين‌]

(مسألة 7): لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على‌ دين شخص آخر تبرّعاً و لو من غير إذنه، بل و لو مع نهيه. و كذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على‌ دينه، و لو رهنه و قبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع، و يبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً لمن عليه الدين. و لو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر، و بقيمته تامّة لو بيع بأقلّ من قيمته. و لو عيّن له أن يرهنه على‌ حقّ مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن لم يجز له مخالفته. و لو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع و تخيّر.

[ (مسألة 8): لو كان الرهن على الدين المؤجّل و كان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل‌]

(مسألة 8): لو كان الرهن على الدين المؤجّل و كان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد صحّ الرهن و يبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن في بيعه، و إن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر باعه الحاكم و مع فقده باعه المرتهن، فإذا بيع‌

______________________________
(1) صحّة هذا الشرط لا تخلو من إشكال.

(2) على الأحوط و إن كان للصحّة وجه، و قبضه بقبض مصداقه.

(3) ما كانت مفتوحة عنوة و ما صولح عليها على‌ أن تكون ملكاً للمسلمين.

(4) فيه إشكال، بل المنع لا يخلو من قرب.

(5) لا يجوز على الأقوى‌، نعم لا يبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها على‌ إشكال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست