responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 478

الصلح و غيرها لو خرجت مستحقّة للغير ففي صحّة الرهن عليها تأمّل (1) و إشكال.

[ (مسألة 13): لو اشترى‌ شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن‌]

(مسألة 13): لو اشترى‌ شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.

[ (مسألة 14): لو رهن على‌ دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً]

(مسألة 14): لو رهن على‌ دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً و كان رهناً عليهما معاً؛ سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس و القدر أو مخالفاً، و كذا له أن يجعله على‌ دين ثالث و رابع إلى‌ ما شاء. و كذا إذا رهن شيئاً على‌ دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على‌ ذلك الدين و كانا جميعاً رهناً عليه.

[ (مسألة 15): لو رهن شيئاً عند زيد، ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين، كان رهناً على الحقّين‌]

(مسألة 15): لو رهن شيئاً عند زيد، ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين، كان رهناً على الحقّين، إلّا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل و كونه رهناً على‌ خصوص الدين الثاني.

[ (مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً، ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد]

(مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً، ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد، ثمّ قضى‌ أحدهما دينه، انفكّت حصّته عن الرهانة و صارت طلقاً. و لو كان الراهن واحداً و المرتهن متعدّداً؛ بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد، فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، و مع التفاوت فالظاهر التقسيط و التوزيع بنسبة حقّهما، فإن قضي دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه. هذا كلّه في التعدّد ابتداءً، و أمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدين، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطى‌ أحدهما نصيبه من الدين لم ينفكّ بمقداره من الرهن.

[ (مسألة 17): لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل‌]

(مسألة 17): لا يدخل الحمل (2) الموجود في رهن الحامل، و لا الثمر في رهن النخل و الشجر، و كذا ما يتجدّد إلّا إذا اشترط دخولها. نعم الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر في رهن الحيوان، و كذا الأوراق و الأغصان حتّى اليابسة في رهن الشجر، و أمّا اللبن في الضرع و مغرس الشجر و أُسّ الجدار أعني موضع الأساس من الأرض ففي دخولها تأمّل و إشكال، لا يبعد عدم الدخول و إن كان الأحوط التصالح و التراضي.

______________________________
(1) بل الأقوى‌ عدم صحّته في مثلها.

(2) إلّا إذا كان تعارف يوجب الدخول، و كذا في الثمر.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست