responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 46

من الحيض أو الطهارة، و مع الجهل بها تعمل بالاحتياط.

[ (مسألة 8): أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره كأقلّ الطهر عشرة]

(مسألة 8): أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره كأقلّ الطهر عشرة، فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً عن العشرة ليس بحيض، و كذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيّته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة، و لم يمكن حيضيّة الدمين مع النقاء المتخلّل في البين؛ لكون المجموع زائداً على العشرة ليس بحيض بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام مثلًا في العادة ثمّ انقطع سبعة أيّام ثمّ رأت ثلاثة أيّام، فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة.

[ (مسألة 9): الأقرب عدم اعتبار التوالي‌]

(مسألة 9): الأقرب عدم اعتبار التوالي (1) في الأيّام الثلاثة، بل يكفي كونها في ضمن العشرة، فإذا رأت الدم يوماً أو يومين ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتمّ الثلاثة يمكن كونها حيضاً، و يلحق بها أيّام النقاء الذي في البين؛ إذ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة، بخلاف ما لو رأت يوماً أو يومين ثمّ رأت ما به تكمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة كالحادي عشر أو الثاني عشر فإنّ الكلّ استحاضة. نعم الظاهر أنّه يعتبر استمرار الدم في نفس الأيّام بأن يكون ثلاثة أيّام كاملة، فلا يجزي الدماء المتفرّقة بين العشرة إذا كان المجموع بمقدار ثلاثة أيّام. و يكفي الاستمرار العرفي فلا يضرّ الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء، كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام كما لو رأت الدم من الظهر و استمرّ إلى الظهر من اليوم الرابع مثلًا. و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع عدم التوالي بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة في أيّام الدم و بين وظيفتي الحائض و الطاهر في النقاء في البين.

[ (مسألة 10): المراد من اليوم النهار]

(مسألة 10): المراد من اليوم النهار؛ و هو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب، فالليالي خارجة فإذا رأت من الفجر إلى الغروب و انقطع ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى‌. نعم بناءً على اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة تدخل الليلتان المتوسّطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم أوّل النهار و الليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل أو عند التلفيق كالمثال المتقدّم.

______________________________
(1) بل الأقوى اعتباره، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. نعم لو رأت ثلاثة أيّام متواليات ثمّ انقطع و عاد قبل العشرة من حين رؤية الأوّل يكون من حين الرؤية إلى‌ تمام العشرة محكوماً بالحيض حتّى أيّام النقاء على الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست