responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 467

ديون حالّة و ديون مؤجّلة يقسّم ماله بين أرباب الديون الحالّة و لا يشاركهم أرباب المؤجّلة.

[ (مسألة 7): لا يجوز بيع الدين بالدين‌]

(مسألة 7): لا يجوز بيع الدين بالدين (1)؛ بأن كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع، كما إذا كان لأحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة و للآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير الذي له على الآخر بالحنطة التي للآخر عليه، أو كان لأحدهما على‌ شخص طعام و لآخر على‌ ذلك الشخص طعام آخر فباع ماله على‌ ذلك الشخص بما للآخر على‌ ذلك الشخص، أو كان لأحدهما طعام على‌ شخص و للآخر طعام على‌ شخص آخر فبيع أحد الطعامين بالآخر. و أمّا إذا لم يكن العوضان كلاهما ديناً قبل البيع و إن صارا معاً أو صار أحدهما ديناً بسبب البيع كما إذا باع ماله في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسيئة مثلًا فله شقوق و صور كثيرة لا يسع هذا المختصر تفصيلها.

[ (مسألة 8): يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي‌]

(مسألة 8): يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي، و هو الذي يسمّى‌ في الوقت الحاضر في لسان التجار ب «النزول»، و لا يجوز تأجيل الحالّ و لا زيادة أجل المؤجّل بزيادة. نعم لا بأس بالاحتياط بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلًا و يجعل التأجيل و التأخير إلى‌ أجل معيّن شرطاً على البائع؛ بأن يبيع الدائن من المدين مثلًا ما يسوى عشرة دراهم بخمسة عشر درهماً على‌ أن لا يطالب المشتري عن الدين الذي عليه إلى‌ وقت كذا و مثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر درهماً بعشرة شارطاً عليه تأخير الدين إلى‌ وقت كذا.

[ (مسألة 9): لا يجوز قسمة الدين‌]

(مسألة 9): لا يجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على‌ ذمم متعدّدة كما إذا باعا عيناً مشتركاً بينهما من أشخاص، أو كان لمورّثهما دين على‌ أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما و ما في ذمّة آخرين لآخر لم يصحّ، و بقي ما في الذمم على الاشتراك السابق، فكلّ ما استوفى‌ منها يكون بينهما و كلّ ما توي و تلف يكون منهما. نعم الظاهر كما مرّ في كتاب الشركة أنّه إذا كان لهما دين مشترك على‌ أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصّته، فيتعيّن له و يبقى حصّة الآخر في ذمّته، و هذا

______________________________
(1) فيما إذا كانا مؤجّلين؛ سواء حلّا أم لا على الأقوى‌، و في غيره على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست