نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 468
ليس من قسمة الدين في شيء.
[ (مسألة 10): يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة]
(مسألة 10): يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة و لو ببيع سلعته و متاعه و عقاره أو مطالبة غريم له أو إجارة أملاكه و غير ذلك. و هل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف و القدرة؟ وجهان بل قولان، أحوطهما ذلك، خصوصاً فيما لا يحتاج إلى تكلّف و فيمن شغله التكسّب، بل وجوبه حينئذٍ قويّ جدّاً. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه، و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمّل، و دابّة ركوبه و خادمه إذا كان من أهلهما و احتاج إليهما، بل و ضروريّات بيته؛ من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه لأكله و شربه و طبخه و لو لأضيافه، مراعياً في ذلك كلّه مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه، و أنّه بحيث لو كلّف ببيعها لوقع في عسر و شدّة و حزازة و منقصة. و هذه كلّها مستثنيات الدين لا خصوص الدار و المركوب و الخادم و الثياب، بل لا يبعد أن يعدّ منها الكتب العلميّة لأهلها بمقدار ما يحتاج إليه بحسب حاله و مرتبته.
[ (مسألة 11): لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه]
(مسألة 11): لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه، سكن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته، أو باعها و اشترى ما هو أدون ممّا يليق بحاله. و إذا كانت له دور متعدّدة و احتاج إليها لسكناه لم يبع شيئاً منها، و كذلك الحال في الخادم و المركوب و الثياب.
[ (مسألة 12): لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي]
(مسألة 12): لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي (1) لسكناه و له دار مملوكة فالأحوط لو لم يكن (2) الأقوى أن يبيع المملوكة و يكتفي بالموقوفة.
[ (مسألة 13): إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً]
(مسألة 13): إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً، فلو مات و لم يترك (3) غير دار سكناه تباع و تصرف في الدين.
[ (مسألة 14): معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه]
(مسألة 14): معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه و لا يجب عليه ذلك، و أمّا لو رضي هو بذلك و قضى به دينه جاز للدائن أخذه، نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه و لا يكون سبباً له و إن رضي هو به و أراده، ففي خبر
______________________________ (1) و لم يكن سكناه فيها موجباً لمنقصة و حزازة.
(2) الأقوائيّة محلّ إشكال.
(3) أو ترك و كان دينه مستوعباً، أو كالمستوعب.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 468